العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 188
السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى ( 1 ) بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى . الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق ، وغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ( 2 ) . التاسع : غسل كلّ من الوجه واليدين مرّتين ( 3 ) . [ السابع : الاغتراف باليمين ] ( 1 ) لا يخفى انصراف الدليل إلى المتعارف ، وما أفاده خلافه ، فالأظهر الاختصاص بغسل اليسرى . ( المرعشي ) . [ الثامن : قراءة الأدعية المأثورة ] ( 2 ) وعند الفراغ منه . ( البروجردي ، السبزواري ) . * وبعد الفراغ من الوضوء . ( الخميني ) . * وكذا بعد الفراغ عن مسحهما وتمام الوضوء . ( المرعشي ) . * وقد ورد في الحديث المنقول عن الوسائل دعاء في آخر الوضوء أيضا . ( مفتي الشيعة ) . * وبعد الفراغ أيضا كما يأتي . ( اللنكراني ) . [ التاسع : تثنية الغسلات ] ( 3 ) فيه إشكال . ( حسين القمّي ) . * استحباب تثنية الغسل في الوضوء بالمعنى المشهور محلّ إشكال عندي ، والثابت استحباب تكميل الغسلة الأولى وإسباغه بغسلة أخرى ، لا جعل الثانية غسلة مستقلة . ( الكوه كمرئي ) . * الأحوط ترك المرّة الثانية في اليسرى احتياطا للمسح ، كما أنّ الأحوط ترك الثانية في اليمنى أيضا كذلك إذا لم يرد إعمالها في غسل اليسرى بأن غسلها ارتماسا ، أو يصبّ الماء عليها بغير كفّ اليمنى من آلة أخرى مثلا . ( الإصطهباناتي ) . * فيه نظر ويتبعه النظر في العاشر . ( مهدي الشيرازي ) . * الأحوط الاقتصار في اليد اليسرى بالغسل مرّة . ( الميلاني ) . * وقيل : الأحوط ترك الغسلة الثانية في اليسرى إلى آخره ، والجواب : أنّه إذا -