تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ومرّتين في الغائط ( 1 ) . الخامس : المضمضة ( 2 ) والاستنشاق ( 3 ) ، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ ( 4 ) ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضا لكلّ من الثلاث . السادس : التسمية ( 5 ) عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد ، وأقلّها « بسم للّه » ، والأفضل « بسم اللّه الرحمن الرحيم » « أ » ، وأفضل منهما « بسم اللّه وباللّه اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » « ب » .
شرح
( 1 ) وثلاثا في الجنابة . ( الروحاني ) .

[ الخامس : المضمضة والاستنشاق ]

( 2 ) مع تقديم المضمضة على الاستنشاق . ( المرعشي ) . ( 3 ) مع تقديمها عليه . ( الإصطهباناتي ) . * قد يقال : إنّهما من المستحبّات النفسيّة ، فيكونان في الوضوء آكد . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بثلاث أكفّ لم ينصّ عليه . ( الميلاني ) . * وفي الجواهر لم أقف له على مستند بالخصوص . ( الشريعتمداري ) . * الأولى قصد الرجاء في التثليث ؛ لعدم العثور على مستنده . ( المرعشي ) . * لم أقف على نص يدل على كون ذلك بثلاث أكفّ . ( زين الدين ) . * عن الجواهر عدم وقوفه على النصّ بالخصوص ، وقال جماعة من العلماء بتقديم المضمضة على الاستنشاق ، فلو قدّم الاستنشاق فهو تارك للمستحبّ الآخر وهو المضمضة . ( مفتي الشيعة ) .

[ السادس : التسمية ]

( 5 ) الأقرب اختصاص الحكم بأسمائه الخاصّة دون سائر الأسماء الحسنى . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 15 من أبواب الوضوء ، ح 12 . ( ب ) الوسائل : باب 26 من أبواب الوضوء ، ح 2 و 10 .