العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 186
مثقالا ( 1 ) وربع مثقال ، فالمدّ مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف . الثاني : الاستياك بأيّ شيء كان ( 2 ) ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك . الثالث : وضع الإناء الّذي يغترف منه على اليمين ( 3 ) . الرابع : غسل اليدين ( 4 ) قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول ، ( 1 ) تحديد المدّ والصاع بالوزن محلّ إشكال . ( السيستاني ) . [ الثاني : الاستياك ] ( 2 ) يمكن استفادة كراهة الاستياك هنا ببعض الأشياء من الروايات الواردة في النهي عن الاستياك مطلقا بعود شجر الرمّان والنخل والقصب المعمول منه البواري ، وعود شجر التين وإن كان في النفس منه شيء في الحكم بالكراهة ؛ لقوة احتمال الإرشاد إلى توليد الاستياك بتلك الأعواد الأمراض اللثوية كما في بعض الكتب الطبية . ( المرعشي ) . * استحباب السواك ليس مخصوصا بحال الوضوء ، بل هو مستحبّ نفسيّ مطلقا ، ومنها المساويك المتعارفة في عصرنا الحاضر . ( مفتي الشيعة ) . [ الثالث : وضع الإناء على اليمين ] ( 3 ) لم نعثر فيه على نصّ . ( الميلاني ) . * لم يوجد له نصّ . ( الشريعتمداري ) . * صرّح أرباب التتبّع في الآداب والسنن بعدم العثور على مستند الكراهة هنا ، نعم هو مشهور لدى الأصحاب ، والتمسّك بقاعدة « من بلغ » حتى بالنسبة إلى فتوى الفقيه كما ترى . ( المرعشي ) . * لم يوجد عليه نصّ . ( زين الدين ) . * عن الحدائق عدم وقوفه على النصّ الخاصّ . ( مفتي الشيعة ) . [ الرابع : غسل اليدين ] ( 4 ) من الزندين حملا للأمر بغسلهما على المتعارف المنصرف إليه . ( المرعشي ) .