تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

فصل في بعض مستحبّات الوضوء

الأوّل : أن يكون ( 1 ) بمدّ وهو ربع الصّاع ( 2 ) ، وهو ستّمائة وأربعة عشر
شرح
- * هذا هو التحقيق ، لكنّ المقام أجنبي عنه . ( الشاهرودي ) . * الوضوء لا يتصف بالوجوب من قبل الأمر بالغاية ؛ لأنّه محصّل كما هو شرط لها ، ولا أمر مولويّا بالمقدّمة . نعم ، بناء على الاتصاف بالوجوب فلا معنى للاتّصاف بالندب حينئذ ؛ إذ قوام الأخير بالإذن بالترك ، وهو ينافي الإلزام بالفعل ، مضافا إلى أن الطلب ليس متنوّعا إلى نوعين الوجوبي والندبي على ما حقّقناه في محلّه . ( الفاني ) . * عنوان المقدمية للواجب والمستحبّ ليس ممّا يصحّح اجتماع الحكمين ، ولكن يصحّح إتيان الوضوء باعتبار ذات الطلب الندبي لا بحدّه . ( الآملي ) . * كون الوضوء مقدّمة للواجب والمستحب لا يصحّح اتّصافه بالوجوب والاستحباب ، لكن لا مانع من إتيانه بقصد كلّ منهما ، ويصحّ حينئذ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .

[ الأوّل : أن يكون بمدّ ]

( 1 ) بعض هذه المستحبّات لا يتمّ استحبابها إلّا بقاعدة التسامح ، ولأجل عدم ثبوتها عندنا فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذلك الحكم في المكروهات . ( الحكيم ) . * يؤتى بالمندوبات ، ويترك المكروهات رجاء . ( السبزواري ) . * الأولى أن يأتي بما ذكر من المستحبّات رجاء ، وأن يترك ما سيأتي من المكروهات رجاء . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) أي المدني بعد عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وإلّا فالمدّ في عهده كان خمس الصاع ، والصاع يومئذ سبعمائة وخمسة مثاقيل وحمّصات . ( المرعشي ) .