فصل في بعض مستحبّات الوضوء
الأوّل : أن يكون ( 1 ) بمدّ وهو ربع الصّاع ( 2 ) ، وهو ستّمائة وأربعة عشر
شرح
- * هذا هو التحقيق ، لكنّ المقام أجنبي عنه . ( الشاهرودي ) .
* الوضوء لا يتصف بالوجوب من قبل الأمر بالغاية ؛ لأنّه محصّل كما هو شرط لها ، ولا أمر مولويّا بالمقدّمة .
نعم ، بناء على الاتصاف بالوجوب فلا معنى للاتّصاف بالندب حينئذ ؛ إذ قوام الأخير بالإذن بالترك ، وهو ينافي الإلزام بالفعل ، مضافا إلى أن الطلب ليس متنوّعا إلى نوعين الوجوبي والندبي على ما حقّقناه في محلّه . ( الفاني ) .
* عنوان المقدمية للواجب والمستحبّ ليس ممّا يصحّح اجتماع الحكمين ، ولكن يصحّح إتيان الوضوء باعتبار ذات الطلب الندبي لا بحدّه . ( الآملي ) .
* كون الوضوء مقدّمة للواجب والمستحب لا يصحّح اتّصافه بالوجوب والاستحباب ، لكن لا مانع من إتيانه بقصد كلّ منهما ، ويصحّ حينئذ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .