تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي ( 1 ) ، لكنّ التحقيق ( 2 )
شرح
- * يعني قصد المرتبة الخاصّة من الطلب الّتي هي في ضمن المرتبة القويّة ، وباعثية الأمر الندبي إنّما تكون بذلك . ( الحكيم ) . * لا يجتمع الأمر الندبي مع الأمر الوجوبي ، وهما بحدّهما متضادّان ، نعم قصد الغاية المندوبة كقراءة القرآن لا ينافي وجوبه للصلاة ، مثلا إذا كان بعد دخول الوقت ؛ لاجتماع الملاكين واندكاك أحدهما في الآخر . ( البجنوردي ) . * إذا فرض انتفاء الأمر الغير الندبي فيمتنع جعله غاية ، كما يمتنع لحاظه وصفا ، فالأولى في التصحيح قصد ملاك الاستحباب . ( الشريعتمداري ) . ( 1 ) بل التنافي بين الوجوب الوصفي والأمر الندبي . ( الشاهرودي ) . * من جهة الملاك أو من جهة ذات الطلب الندبي للوضوء من حيث هو طلب فقط ، لا من حيث الحدّ الخاص للندبية فعلا من كل جهة ، فإنّه ينافي فعلية الوجوب ، وتصحيح ذلك بعنوان المقدمية مشكل ؛ لأنّ حيثية المقدّمية تعليلية ، لا تقييديّة فلا يثبت بها التعدّد . ( السبزواري ) . ( 2 ) والظاهر أنّه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بمناط تعلّق الأمر بجهة والنهي بجهة أخرى مجتمعين في وجود واحد إنّما يلتزم به في الجهات التقييديّة الّتي هي عنوان المأمور به والمنهيّ عنه ، لا في مثل المقام الّذي هو من قبيل الجهات التعليلية الخارجة عمّا به تعلّق الأمر والنهي من العنوان ، بل كان عنوان المأمور به والمنهيّ عنه واحدا محضا ، نعم بناء على بعض المسالك الاخر لا بأس بشمول مبنى الجواز لمثل المقام أيضا ، كمبنى عدم سراية الأمر من الطبيعي الصرف إلى الحصص الفرديّة ، ولكنّ عمدة الإشكال في تماميّته ، ولا أظنّ كون نظر المصنّف إلى مثله حسب ظهور تعليله بقوله : « من جهتين » كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل التحقيق خلافه . ( الإصفهاني ، مهدي الشيرازي ، عبد الهادي الشيرازي ، حسن القمّي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 182 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي