اتّصافه ( 1 ) فعلا ( 2 ) بالوجوب والاستحباب ( 3 ) من جهتين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) نمنع أوّلا جواز الاجتماع كما حقّق في محلّه ، وثانيا أنّ المقام ليس من مورد الجواز على تقديره ؛ لعدم تعدّد الجهة . ( الرفيعي ) .
* بل التحقيق عدم صحة اتصافه ، فإنّه أجنبي عن موارد اجتماع الحكمين في واحد ذي وجهين . ( الميلاني ) .
( 2 ) فبعنوان مقدّميّته للصلاة الواجبة واجب ، ومن حيث إنّه مقدّمة للنافلة مستحبّ بناء على جواز اجتماع الحكمين في موضوع واحد بعنوانين ، ولكن فيه أنّ الواجب في باب المقدّمة ما هو بالحمل الشائع مقدّمة ، وبعبارة أخرى المقدمة حيثية تعليلية لا تقييدية ، وذلك لا يصحح اجتماع الحكمين وإن قلنا بجوازه فيما كان بعنوانين وجهتين كما قرر في محلّه . ( الشريعتمداري ) .
* تعدّد الجهة الموجب لصحة تعلّق حكمين غير ثابت في المقام ، لكنّ قصد الأمر الندبي يجزي في المقام بوجه آخر . ( الروحاني ) .
* لأنّ مختاره رضى اللّه عنه أنّهما خلافان ولا تضادّ بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة حتّى في مرحلة الاتّصاف وإن ادّعاه المحقق صاحب الحاشية رضى اللّه عنه ، وقد أشار إليه في المتن وبيّنه في رسالة اجتماع الأمر والنهي الصفحة ( 94 ) ، وليس كلامه مبنيّا على جواز اجتماع الأمر والنهي ومبتنيا على أساسه من تعدّد الحيثية كما ادّعاه جمع وأنكروا عليه بأنّه أجنبي عن المقام ، والحق عندنا صحة المدّعى في الوجوب المقدّمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في محلّه ، وأمّا حديث الاندكاك والتأكّد فلا محصّل له . ( السيستاني ) .
( 3 ) بمناطهما . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) جواز اجتماع الحكمين من الجهتين وإن كان في مورده هو التحقيق لكنّ المقام أجنبيّ عنه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* تعدّد الجهة الّذي يصحّح تعلّق حكمين مفقود في الوضوء ، لكنّ قصد الندب صحيح بوجه آخر يأتي . ( البروجردي ) . -