تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
صحة ( 1 )
شرح
- * والتحقيق امتناع ذلك . ( الكوه كمرئي ) . * فيه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) . * بل التحقيق عدمها في المقام وإن قلنا بجواز الاجتماع ؛ لأنّه ليس من ذلك الباب ، مع أنّ التحقيق في بابه أيضا هو عدم الجواز . ( الإصطهباناتي ) . * التحقيق عدم إمكان اجتماع الاستحباب والوجوب الغيريّين في الوضوء وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ؛ لأنّ متعلّق الحكمين هاهنا واحد ، والجهتان تعليليّتان لا تقييديّتان ، إلّا أن يكون المراد اندكاك الاستحباب في الوجوب . ( البجنوردي ) . * يشكل ذلك بلزوم اجتماع الحكمين في موضوع واحد متحيّث بحيثيّتين تعليليتين ، ولا يرفع الإشكال ما أفاده قدّس سرّه بجعل أحد الحكمين وصفيّا والآخر غائيّا ، والأقوى وجود أحد الحكمين بحدّه وفعليّته ، والآخر لا بحده بل بملاكه . ( المرعشي ) . * بل التحقيق أنّ المقدّمة لا تتّصف بشيء من الوجوب أو الاستحباب الغيري ، وأنّ عباديّة الوضوء إنّما هي لاستحبابه في نفسه ، ولو سلّم فالأمر الاستحبابي يندكّ في الوجوبي فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه . ( الخوئي ) . * بل التحقيق عدم اتّصافه إلّا بأحدهما فإنّ التركيب اتّحادي . ( تقي القمّي ) . * التحقيق المذكور خلاف التحقيق ، ولو قلنا بجواز اجتماع الحكمين لجهتين ؛ لأنّ المقام ليس من هذا الباب ؛ لأنّ الوضوء عمل واحد والجهة الموجودة فيه جهة تعليلية ، لا جهة تقييديّة حتّى يكون متعدّدا . نعم لا مانع من قصد الندب ، سواء قصد ملاكه وجهة مطلوبيّته أم قصد الأمر الندبي ، ويصحّ معه إتيان جميع الغايات بشرط عدم التقييد في قصده . ( مفتي الشيعة ) . * من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفية لا يجدي في الاتصاف بالحكمين . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل هو أفضل الأفراد . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .