تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن اخذ من الكافر .

( مسألة 3 ) : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها

، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطليّ بالقير أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها ( 1 ) بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا ، بل داخلا فقط . نعم يكره ( 2 )
شرح
- * إذا حصل الظنّ الإطمئناني فهو مثل العلم . ( الرفيعي ) . * إلّا إذا كان اطمئنانيا . ( المرعشي ) . * نعم إذا حصل منه الاطمئنان الّذي يعتمد عليه عرفا يكفي . ( مفتي الشيعة ) .

[ حكم استعمال أواني الخمر والمتّخذة من الخشب ونحوه ]

( 1 ) إلّا مع سراية ما في الباطن إلى الظاهر بحسب العادة . ( صدر الدين الصدر ) . * إن كانت على وجه لا تسري إلى الظاهر . ( البروجردي ) . * إذا لم تسر إلى الظاهر . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يبعد البناء على طهارة باطنها تبعا . ( الحكيم ) . * ما دامت كامنة فيه ولم تسر منه الرطوبة لو نفذت فيه إلى الظاهر . ( الميلاني ) . * لو لم تسر إلى الظاهر . ( الشريعتمداري ) . * إلّا مع العلم بالسراية إلى الظاهر . ( الخميني ) . * ما لم تسر إلى ظاهرها . ( المرعشي ) . * إذا كانت على وجه لا تسري إلى الظاهر . ( الآملي ) . * ما لم تسر إلى الظاهر . ( محمّد رضا الگلپايگاني ، زين الدين ) . * مع عدم السراية إلى الظاهر ، ومع الشك فمقتضى الأصل عدمها . ( السبزواري ) . * يحتمل الحكم بطهارة باطنها تبعا لطهارة ظاهرها . ( حسن القمّي ) . * بحيث لا تسري إلى الظاهر . ( مفتي الشيعة ) . * مع عدم سرايتها إلى الظاهر . ( اللنكراني ) . ( 2 ) الحكم بالكراهة مشكل ؛ لضعف المستند . ( المرعشي ) .