سبق يد مسلم ( 1 ) عليها ( 2 ) ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية ، كاللحم والشحم والألية فإنّها محكومة بالنجاسة ( 3 ) ، إلّا مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه ( 4 ) ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة ، إلّا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظنّ ( 5 ) بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان
شرح
( 1 ) أو كان في سوقهم مع احتمال التذكية فيه ، وفي الفرع الآتي لحجّية السوق أيضا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* مع احتمال صحّتها وجريها على الموازين الشرعيّة ، وكذا في الفرع التالي .
( مهدي الشيرازي ) .
* بل تصرّفه المناسب للتذكية . ( الحكيم ) .
* أي الذي يحتمل في حقّه المبالاة بجهة التذكية ، وهكذا في الفرع التالي .
( الميلاني ) .
* غير معلوم السبق بيد الكفّار أو سوقهم ، أو احتمال فحص المسلم كما مرّ .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* ولو إجمالا بنحو الكثير في الكثير . ( الفاني ) .
* مع احتمال صحة استيلائه عليها . ( المرعشي ) .
* مع ترتيب آثار التذكية عليه . ( الآملي ) .
( 2 ) مع احتمال استيلائه على وجه صحيح . ( حسين القمّي ) .
( 3 ) فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشكّ في وقوع التذكية على حيوانها إشكال ، بل منع ، وقد تقدّم التفصيل في بحث نجاسة الميتة . ( الخوئي ) .
( 4 ) على ما مرّ . ( حسين القمّي ) .
( 5 ) لو لم يصل درجة الاطمئنان ، وإلّا فهو في حكم العلم بالملاقاة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .