العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 178
( مسألة 5 ) : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة ( 1 ) إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع ، إلّا إذا قصد رفع البعض ( 2 ) دون البعض فإنّه يبطل ( 3 ) ؛ لأنّه - * الأظهر الصحة مطلقا . ( الروحاني ) . * فإذا قيّده يكون باطلا ، فلا معنى للصحة في هذا الفرض . ( مفتي الشيعة ) . * مرّ الكلام فيه . ( السيستاني ) . [ كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة ] ( 1 ) الحدث الأصغر لا يتعدّد ، والوضوء على وجه قربي رافع له ، ولا يعتبر قصد الرافعية ، كما أنّ قصد رفع البعض دون البعض لغو . ( السيستاني ) . ( 2 ) الأظهر صحة وضوئه وإن قصد كذلك بعد لغويّة قصد التبعيض ، إلّا أن يؤول إلى قصده عدم إطاعة الأمر ، وهناك وجه ثالث : بأن يقصد بعضها مقيّدا بعدم غاية أخرى ، والأقوى صحة الوضوء في تمام الصور . ( المرعشي ) . * لا وجه لهذا الاستثناء أيضا ، إلّا أن يرجع إلى عدم قصد الامتثال . ( اللنكراني ) . ( 3 ) بل يصحّ ويلغو القصد . ( الجواهري ) . * في صورة تشريعه في أمره لا مطلقا ولو في تطبيقه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل الظاهر لغوية قصده وصحة وضوئه إذا قصد الامتثال . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * إن لم يرجع إلى عدم قصد الامتثال فالحكم بالبطلان مشكل ، وإن كان أحوط . ( الإصطهباناتي ) . * الصحة هنا أيضا لا تخلو من قوّة . ( البروجردي ) . * بل يصحّ أيضا . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بطلانه محلّ النظر . ( الرفيعي ) . * وذلك من جهة أنّه لم يشرّع وضوء يرفع بعض الأحداث دون بعض آخر ، فلو قصد على نحو ما ذكر على وجه التقييد كما هو ظاهر العبارة ، فما قصد لم يقع -