تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
- * والبطلان أقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا إشكال في بطلانه بناء على التقييد ؛ لأنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد . ( البجنوردي ) . * بل منع . ( آل ياسين ، عبد اللّه الشيرازي ) . * والأقوى البطلان . ( الإصطهباناتي ) . * الأقوى البطلان إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب . ( الحكيم ) . * الأقوى البطلان . ( الشاهرودي ) . * التقييد بالمعنى الذي يظهر من العبارة غير موجب للبطلان . ( الشريعتمداري ) . * التجديد ليس عنوانا قصديّا ، فلا معنى لتقييد الوضوء به ، كما لا معنى لتقييد الامتثال بالأمر التجديدي ، بل المدار في امتثال الأمر التعبدي مطلقا على إتيان العمل للّه مع كونه مأمورا به واقعا ، وهذا المعنى حاصل في ما نحن فيه ، فلو فرض التقييد من قبل العامل بأحد النحوين لم يضر بصدق امتثال الأمر الوضوئي ؛ لما عرفت من أنّ الوضوء بنفسه عبادة مستحبّة ، وأثره الذاتي لا القصدي حصول الطهارة . ( الفاني ) . * الأظهر الصحّة ولا أثر للتقييد . ( الخوئي ) . * والبطلان هو الأقوى . ( الآملي ) . * إن حصل قصد الوضوء من حيث إيجابه الطهارة لا إشكال فيه . ( السبزواري ) . * الأظهر الصحّة في الصورتين . ( الروحاني ) . * لا إشكال بعد حصول قصد أصل الوضوء ، نعم لو كان التقيّد مخلّا لقصد الامتثال يكون بطلان وضوئه من هذه الحيثية قويّا . ( مفتي الشيعة ) . * بل منع ، كما تكرر منه رضى اللّه عنه بناء على عدم تحقق العباديّة إلّا بالانبعاث عن الأمر الواقعي ولكنّ المبنى ممنوع ، بل يكفي وقوع العمل على وجه الانقياد والتخضّع له تعالى ، وهو متحقّق في الفرض ، ولا يضر به كون الأمر خياليّا . نعم ، -