شرح
- * والبطلان أقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا إشكال في بطلانه بناء على التقييد ؛ لأنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد .
( البجنوردي ) .
* بل منع . ( آل ياسين ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* والأقوى البطلان . ( الإصطهباناتي ) .
* الأقوى البطلان إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب . ( الحكيم ) .
* الأقوى البطلان . ( الشاهرودي ) .
* التقييد بالمعنى الذي يظهر من العبارة غير موجب للبطلان . ( الشريعتمداري ) .
* التجديد ليس عنوانا قصديّا ، فلا معنى لتقييد الوضوء به ، كما لا معنى لتقييد الامتثال بالأمر التجديدي ، بل المدار في امتثال الأمر التعبدي مطلقا على إتيان العمل للّه مع كونه مأمورا به واقعا ، وهذا المعنى حاصل في ما نحن فيه ، فلو فرض التقييد من قبل العامل بأحد النحوين لم يضر بصدق امتثال الأمر الوضوئي ؛ لما عرفت من أنّ الوضوء بنفسه عبادة مستحبّة ، وأثره الذاتي لا القصدي حصول الطهارة . ( الفاني ) .
* الأظهر الصحّة ولا أثر للتقييد . ( الخوئي ) .
* والبطلان هو الأقوى . ( الآملي ) .
* إن حصل قصد الوضوء من حيث إيجابه الطهارة لا إشكال فيه . ( السبزواري ) .
* الأظهر الصحّة في الصورتين . ( الروحاني ) .
* لا إشكال بعد حصول قصد أصل الوضوء ، نعم لو كان التقيّد مخلّا لقصد الامتثال يكون بطلان وضوئه من هذه الحيثية قويّا . ( مفتي الشيعة ) .
* بل منع ، كما تكرر منه رضى اللّه عنه بناء على عدم تحقق العباديّة إلّا بالانبعاث عن الأمر الواقعي ولكنّ المبنى ممنوع ، بل يكفي وقوع العمل على وجه الانقياد والتخضّع له تعالى ، وهو متحقّق في الفرض ، ولا يضر به كون الأمر خياليّا . نعم ، -