العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 177
( مسألة 4 ) : لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول ، أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صح ، إلّا أن يكون ( 1 ) على وجه التقييد ( 2 ) . - مع التشريع في ذات الأمر المنبعث عنه لا في صفته لا محيص من الحكم بالبطلان ، والتفصيل موكول إلى محلّه . ( السيستاني ) . [ عدم اعتبار قصد موجب الوضوء ] ( 1 ) الظاهر الصحة هنا وفي المسألة التالية مطلقا ، وعدم دخل القصد أصلا ، إلّا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا وجه لهذا الاستثناء . ( اللنكراني ) . ( 2 ) والأقوى الصحة مطلقا . ( الجواهري ) . * فلا يصحّ ولو مع عدم تبيّن الخلاف . ( حسين القمّي ) . * بل صحّ مطلقا ، ولا معنى للتقييد هنا . ( البروجردي ) . * بل يصحّ وإن كان على وجه التقييد . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لكن لا على النحو المتقدّم منه ، فإنّ سببيته للبطلان محل تأمّل بل منع . ( الميلاني ) . * بل صحيح حتّى في تلك الصورة . ( الشريعتمداري ) . * قد عرفت أنّ التقييد لا معنى له . ( الفاني ) . * الظاهر صحّته مطلقا ، وتقييده لغو . ( الخميني ) . * الأقوى صحة وضوئه في تلك الصورة أيضا ، ولا أثر لهذا التقييد . ( المرعشي ) . * لا أثر للتقييد في أمثال المقام . ( الخوئي ) . * بل يصح مطلقا ، ولا أثر للتقييد هنا . ( الآملي ) . * إذا قصد الوضوء صحّ مطلقا ، ولا معنى للتقييد هنا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل وإن كان كذلك إن لم يرجع إلى عدم تحقق قصد امتثال الأمر . ( السبزواري ) . * لا أثر للتقييد هنا . ( حسن القمّي ) . -