تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثّرا إلّا فيما قصدا لأجله ( 1 ) ، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّا ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأوّل ( 2 ) ، وقوي القول ( 3 )
شرح
( 1 ) الظاهر أنّه إذا توضّأ الجنب للأكل يؤثّر لنومه إذا أراد أن ينام ، وليس عليه أن يعيد الوضوء ، وهكذا . ( الفيروزآبادي ) . * في حصر التأثير منع . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لكن لا يبعد التأثير ، أي كفاية وضوء واحد ما لم ينتقض للمتعدّد ممّا ذكر في الثاني والرابع من الثالث . ( الميلاني ) . * هذا ممنوع في الثالث ، فلو توضأ غاسل الميّت للتكفين جاز له الاكتفاء به للدفن ، ولو توضّأ الجنب للأكل جاز له الاكتفاء به في الشرب والجماع والنوم . ( الشريعتمداري ) . * بل القسم الثالث إذا وقع على نحو ما قصد يؤثّر في سائر غايات الوضوء في حال الحدث الأكبر ، فلو توضأ الجنب للأكل يرتفع به كراهة نومه . ( الروحاني ) . * إذا توضأ المحدث بالحدث الأكبر لبعض الغايات فالأقرب جواز الاكتفاء به للغايات الأخرى التي تشاركه في استحباب الوضوء لها وإن لم يكن قصدها ، فإذا توضّأ الجنب للنوم جاز له الاكتفاء به للأكل والشرب والجماع وتغسيل الميّت ما لم ينتقض وضوؤه ، وهكذا في غيره . ( زين الدين ) . * هذا تام في القسم الثاني ، فلو توضّأ تجديديا للمغرب مثلا لم يعد هذا وضوءا تجديديا للعشاء ، ولكن لا يتمّ في القسم الثالث . ( السيستاني ) .

[ الوضوء التجديدي وانكشاف الحدث ]

( 2 ) محلّ إشكال خصوصا الثاني . ( البروجردي ) . * مشكل سيّما في الثاني . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) مشكل كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * ما قوّاه هو الأقوى ، والأحوط إعادة الوضوء سيّما في القسم الثالث . ( المرعشي ) .