فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثّرا إلّا فيما قصدا لأجله ( 1 ) ، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّا ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأوّل ( 2 ) ، وقوي القول ( 3 )
شرح
( 1 ) الظاهر أنّه إذا توضّأ الجنب للأكل يؤثّر لنومه إذا أراد أن ينام ، وليس عليه أن يعيد الوضوء ، وهكذا . ( الفيروزآبادي ) .
* في حصر التأثير منع . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لكن لا يبعد التأثير ، أي كفاية وضوء واحد ما لم ينتقض للمتعدّد ممّا ذكر في الثاني والرابع من الثالث . ( الميلاني ) .
* هذا ممنوع في الثالث ، فلو توضأ غاسل الميّت للتكفين جاز له الاكتفاء به للدفن ، ولو توضّأ الجنب للأكل جاز له الاكتفاء به في الشرب والجماع والنوم .
( الشريعتمداري ) .
* بل القسم الثالث إذا وقع على نحو ما قصد يؤثّر في سائر غايات الوضوء في حال الحدث الأكبر ، فلو توضأ الجنب للأكل يرتفع به كراهة نومه . ( الروحاني ) .
* إذا توضأ المحدث بالحدث الأكبر لبعض الغايات فالأقرب جواز الاكتفاء به للغايات الأخرى التي تشاركه في استحباب الوضوء لها وإن لم يكن قصدها ، فإذا توضّأ الجنب للنوم جاز له الاكتفاء به للأكل والشرب والجماع وتغسيل الميّت ما لم ينتقض وضوؤه ، وهكذا في غيره . ( زين الدين ) .
* هذا تام في القسم الثاني ، فلو توضّأ تجديديا للمغرب مثلا لم يعد هذا وضوءا تجديديا للعشاء ، ولكن لا يتمّ في القسم الثالث . ( السيستاني ) .