يغتسل غسل المسّ ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية الّتي توضّأ لأجلها ، بل يباح به ( 2 ) جميع الغايات المشروطة به
، بخلاف الثاني والثالث
شرح
- الحائض بالخصوص وشربها ، ومنها : وضوء الميّت مضافا إلى غسله ، ومنها :
عقيب الاحتلام لمن رام الجماع ، ومنها : الكذب مطلقا ولو لم يكن على اللّه تعالى ورسوله ، ومنها : بعد اغتياب المؤمن ، ومنها : بعد الظلم على مؤمن ، ومنها : بعد التقبيل بشهوة ، ومنها : بعد مسّ الفرج ، ومنها : عند الغضب ، ومنها : من نظر إلى المصلوب بحق بعد ثلاثة أيّام من صلبه ، ومنها : بعد أكل لحم البعير ، ومنها : بعد قتل الضبّ ، وإلى غير ذلك . والحكم بالاستحباب في أكثر الموارد التي ذكرها قدّس سرّه في المتن وما زدنا عليها لا يخلو من إشكال ؛ لضعف المستند صدورا أو دلالة ، وقاعدة التسامح غير كافلة لإثبات الندب والكراهة ، فإذن لا ينبغي ترك الاحتياط بالرجاء . ( المرعشي ) .
* في استحباب الوضوء لهما تأمّل ، فالأولى الإتيان به رجاء . ( الروحاني ) .
* لم يثبت للأوّل ولا الثاني دليل يعتدّ به ، وهكذا في بعض الموارد الأخر ، فالأولى أن يأتي به بقصد الرجاء ، أو بقصد الكون على الطهارة لعدم ثبوت قاعدة التسامح في أدلّة السنن . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) فيهما إشكال ؛ لعدم الدليل على استحباب الوضوء للغاسل قبل الغسل إذا أراد تكفين الميّت أو دفنه ، نعم ورد عنه عليه السّلام : « توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر » « أ » ، وهو لا يختصّ بالغاسل قبل الغسل ، ولعل الظاهر منه الوضوء بعد إدخاله القبر ، لا قبله . ( زين الدين ) .
[ إباحة جميع الغايات بالوضوء ]
( 2 ) فيما إذا احتاط بجعل الكون على الطهارة غاية في بعض تلك الموارد . ( حسين القمّي ) .هامش
( أ ) الوسائل : باب 31 من أبواب الدفن ح 7 .