العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 172
المدّة ( 1 ) . وأمّا القسم الثالث فلأمور ( 2 ) : الأوّل : لذكر الحائض ( 3 ) في مصلّاها مقدار الصلاة . الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت . الثالث : لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد ( 4 ) . الرابع : لتكفين الميّت ( 5 ) أو تدفينه ( 6 ) بالنسبة إلى من غسّله ولم - * الأظهر استحبابه بعده ؛ لأنّ الدليل ناظر إلى نفي اعتباره وضعا ، لا عدم استحبابه شرعا . ( الفاني ) . ( 1 ) فيه تأمّل لأنّ إطلاق قوله : « الوضوء بعد الطهور عشر حسنات » يشتمل على مشروعيته . ( مفتي الشيعة ) . [ الثالث : استحبابه للحائض وللجنب ولتغسيل الميّت وغيرها ] ( 2 ) لم يثبت استحبابه في بعضها ، وقد تقدّم الكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه . ( السيستاني ) . ( 3 ) التقييد بالذكر مشكل ، كما أنّ إلحاق أختها وهي النفساء بها في هذا الأمر الندبي بوجوه اعتباريّة أشكل ، اللهمّ إلّا أن ينقّح المناط وهو كما ترى . ( المرعشي ) . ( 4 ) يظهر منه كون مسّ الميّت من الحدث الأكبر ، وسيصرّح بالخلاف في فصل غسل مسّ الميت مسألة ( 17 ) . ( السبزواري ) . ( 5 ) استحبابه مشكل . ( المرعشي ) . ( 6 ) الحكم باستحبابه مشكل ، كما أنّ التقييد بالموردين أشكل . ثم إنّه بقيت موارد كثيرة متفرّقة في كتب الفقه المبسوطة والآداب والسنن ، فمنها : عند العود إلى الجماع مع زوجته وإن تكرّر ، ومنها : لمن أراد وطء جارية بعد أخرى ولمّا يغتسل ، ومنها : بعد خروج المذي ، ومنها : بعد الرعاف ، ومنها : بعد القيء أو القلس ، ومنها : قبل الأكل وبعده ، ومنها : قبل الأغسال المستحبّة ، ومنها : من قرأ الشعر الباطل أزيد من أربعة أبيات ، ومنها : بعد التمطّي والتجشّو ، ومنها : لأكل -