تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ورابعا ( 1 ) فصاعدا أيضا ( 2 ) ، وأمّا الغسل ( 3 ) فلا يستحبّ فيه التجديد ( 4 ) ، بل ولا الوضوء ( 5 ) بعد غسل الجنابة وإن طالت
شرح
( 1 ) مع قصد غاية أخرى غير ما توضّأ لها ، أو تخلّل فصل يعتدّ به بينهما ، وإلّا ففيه إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * جوازه زائدا على دفعة واحدة محلّ منع . ( الحائري ) . * إذا طال الزمان بحيث يصدق معه التجديد . ( حسين القمّي ) . * فيه تأمّل . ( الرفيعي ) . * مع تخلّل فصل يعتدّ به ، أو إذا كان كلّ وضوء لصلاة . ( الشريعتمداري ) . * وعلى ما تقدّم يمكن فرضه بأن يجدّده أوّلا للظهر ثمّ للعصر ثمّ للمغرب ثمّ للعشاء . ( السيستاني ) . ( 2 ) الأولى أن يقصد الرجاء فيما إذا لم يتخلّل في البين زمان معتد به ، نعم لو كان تجديده للغايات المتعدّدة فلا بأس به ، كما إذا توضّأ في المرّة الأولى لصلاة الظهر وفي الثانية لصلاة العصر وفي الثالثة لصلاة القضاء ، وهكذا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) لا يبعد استحباب التجديد فيه ؛ لإطلاق قوله عليه السّلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات » « أ » بعد عدم الموجب لانصرافه إلى الوضوء . ( الفاني ) . ( 4 ) استحباب التجديد غير بعيد ، بل لا يبعد فيه حتّى في المختلف . ( الجواهري ) . * لا يبعد الاستحباب فيه أيضا ، والأولى الإتيان به رجاء . ( الخوئي ) . * وكذا التيمّم ، سواء كان بدلا أم لا . ( المرعشي ) . * لا إشكال في الإتيان به رجاء . ( حسن القمّي ) . * الأظهر استحبابه ، وكذلك الوضوء بعد غسل الجنابة . ( الروحاني ) . ( 5 ) بل هو بدعة . ( الفيروزآبادي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 8 من أبواب الوضوء ، ح 3 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 171 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي