ورابعا ( 1 ) فصاعدا أيضا ( 2 ) ، وأمّا الغسل ( 3 ) فلا يستحبّ فيه التجديد ( 4 ) ، بل ولا الوضوء ( 5 ) بعد غسل الجنابة وإن طالت
شرح
( 1 ) مع قصد غاية أخرى غير ما توضّأ لها ، أو تخلّل فصل يعتدّ به بينهما ، وإلّا ففيه إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* جوازه زائدا على دفعة واحدة محلّ منع . ( الحائري ) .
* إذا طال الزمان بحيث يصدق معه التجديد . ( حسين القمّي ) .
* فيه تأمّل . ( الرفيعي ) .
* مع تخلّل فصل يعتدّ به ، أو إذا كان كلّ وضوء لصلاة . ( الشريعتمداري ) .
* وعلى ما تقدّم يمكن فرضه بأن يجدّده أوّلا للظهر ثمّ للعصر ثمّ للمغرب ثمّ للعشاء . ( السيستاني ) .
( 2 ) الأولى أن يقصد الرجاء فيما إذا لم يتخلّل في البين زمان معتد به ، نعم لو كان تجديده للغايات المتعدّدة فلا بأس به ، كما إذا توضّأ في المرّة الأولى لصلاة الظهر وفي الثانية لصلاة العصر وفي الثالثة لصلاة القضاء ، وهكذا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لا يبعد استحباب التجديد فيه ؛ لإطلاق قوله عليه السّلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات » « أ » بعد عدم الموجب لانصرافه إلى الوضوء . ( الفاني ) .
( 4 ) استحباب التجديد غير بعيد ، بل لا يبعد فيه حتّى في المختلف . ( الجواهري ) .
* لا يبعد الاستحباب فيه أيضا ، والأولى الإتيان به رجاء . ( الخوئي ) .
* وكذا التيمّم ، سواء كان بدلا أم لا . ( المرعشي ) .
* لا إشكال في الإتيان به رجاء . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر استحبابه ، وكذلك الوضوء بعد غسل الجنابة . ( الروحاني ) .
( 5 ) بل هو بدعة . ( الفيروزآبادي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 8 من أبواب الوضوء ، ح 3 .