تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
أيضا . وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ( 1 ) ، والظاهر جوازه ( 2 ) ثالثا ( 3 )
شرح
- * بنحو ما مرّ . ( السبزواري ) . * تقدّم الإشكال فيه . ( زين الدين ) .

[ الثاني : استحباب الوضوء التجديدي ]

( 1 ) القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب ، ولا يبعد استحبابه لكلّ صلاة ، فيؤتى به في غير ذلك رجاء . ( السيستاني ) . ( 2 ) لا إشكال فيه إذا كان كلّ وضوء لصلاة ، كما إذا جدّد للظهر ثمّ جدّد للعصر أو المغرب ، وأمّا إذا كان الجميع لصلاة واحدة فالأولى الإتيان بقصد الرجاء . ( الكوه كمرئي ) . * في غير المرّة الثانية تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) . * جوازه زائدا على دفعة واحدة محلّ تأمّل ، نعم لا بأس به برجاء المطلوبيّة . ( الإصطهباناتي ) . * الأولى قصر التجديد على دفعة واحدة ، وفيما كان الوضوء لأداء الصلاة دون سائر الغايات . نعم الأقوى جوازه أزيد من مرّة في موردين على سبيل منع الخلوّ ، الأوّل منهما : تخلّل الزمان الطويل بينهما بحيث يصدق التجديد على الثاني والثالث وهكذا ، الثاني منهما : أن يكون التجديد لكلّ صلاة ، كما إذا جدّد للصبح واتفق عدم الانتقاض فيجدّد للظهر ثم يجدّد للعصر وهكذا ، وهذا التفصيل ليس ببعيد لمن سبر في الرواية وكلمات القدماء . ( المرعشي ) . ( 3 ) إن توضأ لكلّ صلاة أو بعد تخلّل فصل معتدّ به ، ومع ذلك الأوجه الإتيان بداعي احتمال المطلوبية . ( الميلاني ) . * إذا كان الفصل بمقدار يصدق عنوان التجديد ولو بالفصل بالصلاة ، وإلّا فيشكل الحكم بالاستحباب . ( الروحاني ) . * والأولى الإتيان به رجاء . ( اللنكراني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 170 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي