تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
التاسع عشر : الكون على الطهارة ( 1 ) . العشرين ( 2 ) : مسّ كتابة القرآن ( 3 ) في صورة عدم وجوبه ( 4 ) ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت ( 5 ) أنّ الأقوى ( 6 ) استحبابه نفسيّا ( 7 )
شرح
( 1 ) هذا أثر الوضوء تكوينا بعد حصول الطهارة ، لا أنّ الوضوء مستحبّ له . ( الفاني ) . * قد مرّ الكلام بالنسبة إلى هذا المورد . ( المرعشي ) . * لم نجد دليلا على استحباب الوضوء لغير الكون على الطهارة ، فاللازم الإتيان به في جميع الموارد لأجلها كما مرّ سابقا . ( تقي القمّي ) . * قصد الكون على الطهارة أمر ارتكازي ، فيكفي في كلّ مورد لم يثبت الاستحباب بالنصّ ، فيكفي في استحبابه كونه على الطهارة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) والحادي والعشرين : قبل الأغسال المسنونة ، والثاني والعشرين : قبل الأكل وبعده على وجه . ( الإصطهباناتي ) . ( 3 ) إن كان المسّ مستحبّا كما في مقام التبرّك والاستشفاء . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لم تثبت شرطية الطهارة للمسّ . نعم يحرم على المحدث مسّها . ( الفاني ) . ( 4 ) بل استحبابه . ( المرعشي ) . ( 5 ) قد عرفت ما هو الجدير بالقبول . ( المرعشي ) . ( 6 ) قد مرّ بيانه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * قد مرّ الإشكال في ذلك . ( اللنكراني ) . ( 7 ) قد مرّ . ( حسين القمّي ) . * قد عرفت المنع منه . ( الكوه كمرئي ) . * وقد عرفت أنّ الأحوط قصد إحدى الغايات . ( الإصطهباناتي ) . * قد عرفت إشكاله . ( الحكيم ) . * مرّ الكلام فيه . ( الشريعتمداري ، السيستاني ) . -