السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف .
السابع : صلاة الأموات ( 1 ) .
الثامن : ( 2 ) زيارة أهل القبور ( 3 ) .
التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه ( 4 ) أو حمله ( 5 ) .
العاشر : الدعاء ( 6 ) وطلب الحاجة من اللّه تعالى .
الحادي عشر : زيارة الأئمّة عليهم السّلام ولو من بعيد .
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة .
شرح
- * المستحبّ الوضوء المأتيّ به بقصد الكون على الطهارة . ( تقي القمّي ) .
* إثبات الاستحباب فيه وفي بعض ما يذكر محلّ إشكال ، ولكن إذا أتى به رجاء لا إشكال فيه . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) لا ينبغي تركه . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) يأتي رجاء ، أو للكون على الطهارة ، وكذا في زيارة أهل القبور وفي حمل القرآن وفي طلب الحاجة من اللّه . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) أي قبور المؤمنين . ( المرعشي ) .
( 4 ) الحكم بالاستحباب في الموردين مشكل . ( المرعشي ) .
( 5 ) في استحباب الوضوء للأخيرين إشكال ، وكذا لكتابة القرآن إذا لم يلزمها مسّ الكتابة ، أمّا رواية ابن جعفر « أ » فهي محمولة على كراهة الكتابة على غير وضوء .
( زين الدين ) .
( 6 ) سيّما في بعض الأدعية المأثورة عنهم عليهم السّلام حيث أمر بالطهارة في حاله .
( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 12 من أبواب الوضوء ، ح 4 .