الوقت ( 1 ) أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ .
الرابع : دخول المساجد ( 2 ) .
الخامس : دخول المشاهد المشرّفة ( 3 ) .
شرح
- * تقدّم استحبابه لنفسه ، وإن كان الأحوط قصد الكون على الطهارة .
( الشاهرودي ) .
* على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
( 1 ) بناء على ما قلناه لا يعتبر ذلك . ( السبزواري ) .
* على الأحوط . ( زين الدين ) .
[ بقية ما يستحب لأجله الوضوء ]
( 2 ) المستحبّ دخول المساجد متطهّرا . ( تقي القمّي ) . * خصوصا مع قصد الجلوس ، والأولى إتيانه رجاء أو بقصد كونه على الطهارة ، وكذا ما بعده . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) لعله لما يظهر من بعض الروايات كراهة دخول الجنب على الأئمة عليهم السّلام حيّا بعنوان أنّ بيوتهم بيوت الأنبياء « أ » ، أو للإلحاق بالمساجد ، فتأمّل . ( الفاني ) . * وإن كان إقامة الدليل عليه كما بالنسبة إلى بعض الموارد الأخر في غاية الصعوبة ، حتّى مع التشبّث بالتسامح في أدلة السنن ، فالأولى في جميع هذه الموارد أن يقصد به الكون على الطهارة ، أو غاية من الغايات الاخر وإن كان يكفي قصد نفس الفعل بلا نظر إلى شيء من الأمور التي جعلوها من غايات الوضوء . ( الشاهرودي ) . * قد مرّ أنّ المتيقّن من المشاهد في هذه الأبواب مشاهد المعصومين عليهم السّلام . ( المرعشي ) . * الأحوط أن يكون بقصد الكون على طهارة ، أو غيره من الغايات . ( زين الدين ) . -هامش
( أ ) الوسائل : باب 16 من أبواب الجنابة ، ح 1 ، وما بعده .