صحّته ( 1 ) ، نعم هو شرط في صحة صلاته .
الثالث : التهيّؤ ( 2 ) للصلاة ( 3 ) في أوّل وقتها ( 4 ) ، أو أوّل زمان إمكانها إذا
شرح
( 1 ) الحكم بالصحة مشكل . ( المرعشي ) .
( 2 ) الأحوط قصد غاية من الغايات مثل الكون على الطهارة أو قصد القربة بالوضوء من دون تعيين غاية . ( الكوه كمرئي ) .
* جعله من الغايات محلّ إشكال . ( المرعشي ) .
* هذا العنوان ليس عليه دليل معتبر . ( تقي القمّي ) .
* في استحبابه بهذا القصد إشكال . ( اللنكراني ) .
( 3 ) مشكل ، والأحوط الإتيان به بقصد الكون على الطهارة . ( الإصطهباناتي ) .
* استحبابه بعنوان التهيّؤ غير مسلّم ، ولكن يكفي في الصحة إتيان الوضوء بقصد القربة . ( الشريعتمداري ) .
* لا دليل على استحبابه للتهيّؤ بعنوانه ، نعم يمكن التهيّؤ للصلاة بتحصيل الطهارة بإيجاد الوضوء قربيّا ، وعلى هذا فلا معنى لاعتبار الإتيان بالوضوء قريبا من الوقت ؛ لعدم كون المدار على عنوان التهيّؤ . ( الفاني ) .
* لم يثبت استحباب الوضوء بعنوان التهيّؤ ، نعم على المختار من فعليّة الوجوب في الواجب المشروط قبل حصول شرطه يصح الوضوء قبل الوقت ، وحيث ادّعي الإجماع على عدم جواز الوضوء للصلاة قبل وقتها ، والقدر المتيقن منه غير هذين الصورتين . ( الآملي ) .
( 4 ) كون التهيّؤ وما بعده غاية للوضوء بالمعنى الأخصّ كالصلاة والطواف محلّ تأمّل ، وطريق الاحتياط في المسألة غير خفيّ .
( آل ياسين ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) . -