تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
لم يمكن إتيانها ( 1 ) في أوّل الوقت ( 2 ) ، ويعتبر ( 3 ) أن يكون قريبا ( 4 ) من
شرح
- * ويستفاد من بعض الروايات « أ » أنّ تأخير الوضوء إلى دخول الوقت مناف لتوقير الصلاة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الغير المنفكّ عن قصد الكون على الطهارة في الجملة . ( السبزواري ) . * هذا هو المستفاد من مرسلة الذكرى « ب » ، أمّا التهيّؤ للصلاة في أول زمان إمكانها ، وخصوصا إذا تراخى ذلك الزمان كثيرا عن أوّل وقتها فلا تدل عليه الرواية المذكورة ، والأحوط أن يتوضّأ بقصد الكون على طهارة . ( زين الدين ) . * التهيّؤ قبل أن يدخل وقتها عنوان ، كما أنّ الكون على الطهارة عنوان آخر والوضوء لإيقاع الفريضة عنوان ثالث ، فهذه العناوين مختلفة الآثار ، فعلى عنوان يصحّ الوضوء مطلقا ، وعلى عنوان لا يصحّ إلّا أن يصدق التهيؤ ، وعلى هذا لو توضّأ بقصد الكون على الطهارة لا يرد عليه إشكال من الإشكالات . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) بل مطلقا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) إذا كان مقصوده من التهيّؤ كونه متطهّرا قبل الصلاة ، وهو أولى بل أحوط ، ويسلم من كلّ إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) بناء على استفادة هذا القيد من بعض الأدلّة . ( المرعشي ) . ( 4 ) لو توضّأ بقصد الكون على الطهارة سلم من كلّ إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * الظاهر مشروعية الوضوء قبل وقت الصلاة وإن لم يكن واجبا ، ورجحان الإتيان به قبل الوقت للقدرة على إتيان الصلاة في أوّل زمان الإمكان وإن كان الفصل بينهما طويلا . ( الحائري ) . -
هامش
( أ ) الوسائل : باب 4 من أبواب الوضوء ، ح 5 . ( ب ) الذكرى : 2 / 338 .