الثالث : ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ( 1 ) ، وإنّما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها .
أمّا القسم الأوّل فلأمور ( 2 ) :
الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضا .
الثاني : الطواف المندوب ، وهو ما لا يكون جزءا من حجّ أو عمرة ولو مندوبين ( 3 ) ، وليس شرطا في
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يفيد مرتبة من الطهارة فيترتّب عليه ما ذكر من الغايات . ( الحكيم ) .
* يعني الطهارة الكبرى ؛ إذا لم يثبت عدم إفادته مطلق الطهارة ، فلا مانع ثبوتا عن تأثيره في مقدار من الطهارة ترتفع لأجله كراهة الأكل والشرب ، أو يوجد لأجله كمال في الفعل كوضوء الحائض للذكر . ( الفاني ) .
* من الحدث الأكبر الموجب للاغتسال . ( المرعشي ) .
* من المحتمل إفادته مرتبة منها . ( السيستاني ) .