تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الثالث : ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ( 1 ) ، وإنّما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها . أمّا القسم الأوّل فلأمور ( 2 ) : الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضا . الثاني : الطواف المندوب ، وهو ما لا يكون جزءا من حجّ أو عمرة ولو مندوبين ( 3 ) ، وليس شرطا في
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يفيد مرتبة من الطهارة فيترتّب عليه ما ذكر من الغايات . ( الحكيم ) . * يعني الطهارة الكبرى ؛ إذا لم يثبت عدم إفادته مطلق الطهارة ، فلا مانع ثبوتا عن تأثيره في مقدار من الطهارة ترتفع لأجله كراهة الأكل والشرب ، أو يوجد لأجله كمال في الفعل كوضوء الحائض للذكر . ( الفاني ) . * من الحدث الأكبر الموجب للاغتسال . ( المرعشي ) . * من المحتمل إفادته مرتبة منها . ( السيستاني ) .

[ الأول : استحبابه للصلاة والطواف والتهيّؤ للصلاة ]

( 2 ) حيث لم يثبت في بعضها استحباب الوضوء لأجله ، فمع كونه قاصدا للأمور المذكورة يتوضّأ لمطلوبية نفسه . ( الميلاني ) . * في بعضها مناقشة ، كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها ، بل هو شرط لها بما هو عبادة ، وفي بعضها لم نجد دليلا على الاستحباب كدخول المشاهد ، وإن كان الاعتبار يوافقه ، وكجلوس القاضي مجلس القضاء ، وكتكفين الميّت ، وكالاختصاص في التدفين بما ذكر . ( الخميني ) . * لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة ، كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما ، نعم لا إشكال في استحبابه من جهة كونه محصّلا للطهارة ، وهي محبوبة على كلّ حال . ( السيستاني ) . ( 3 ) أو فاسدين . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 163 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي