الطهارة ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) قصد إحداها ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : الوضوء المستحبّ ( 4 ) أقسام :
أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه .
الثاني : ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الأقوى أنّ المستحبّ النفسي هو الكون على الطهارة من الحدث ، وهو الغاية الأوليّة لوضوء المحدث بالأصغر ، وسائر غاياته يترتّب في الأكثر على هذه الغاية ، وأمّا استحباب أفعاله بنفسها مع قطع النظر عن هذه الغاية فغير ثابت .
( البروجردي ) .
* الظاهر أنّ الكون على الطهارة ممّا يترتّب على الوضوء العبادي قهرا ، ولا يعتبر قصده بعد قصد التقرّب بالأمر ، فإن كان المقصود من استحباب الوضوء نفسا هذا المعنى فهو حقّ ، وإن كان المراد استحباب أفعال الوضوء من غير اعتبار حصول الكون على الطهارة ولا اشتراط قصده فهو ممنوع . ( الشريعتمداري ) .
* لكنّه مقصود ارتكازا لا محالة . ( السبزواري ) .
( 2 ) هذا الاحتياط لا ينبغي تركه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا محصّل لهذا الاحتياط بعد كون المدار في نية العبادات التعبّد في العمل الحاصل بقصد أمره النفسي . ( الفاني ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإصطهباناتي ) .
( 4 ) قد عرفت أنّ الوضوء في نفسه مستحب . ( الفاني ) .
* لا يراد به الاستحباب بالمعنى الأخصّ فإنّه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة . ( السيستاني ) .