العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 160
فصل في الوضوءات المستحبّة ( مسألة 1 ) : الأقوى ( 1 ) - كما أشير إليه ( 2 ) سابقا - كون الوضوء مستحبّا في نفسه ( 3 ) وإن لم يقصد غاية من ( 1 ) قد مرّ الإشكال . ( حسين القمّي ) . ( 2 ) فيه تأمّل ، نعم يكفي في الصحة إتيان الوضوء بقصد القربة ، ولو لم يقصد غاية من غاياته . ( الكوه كمرئي ) . * قد مرّ الإشكال في ذلك ، ولكنّ الظاهر صحة إتيان الوضوء بقصد القربة ، فيترتّب عليه الكون على الطهارة وإن لم يقصده . ( اللنكراني ) . [ صحة الوضوء في نفسه وإن لم يقصد به غاية على كلام ] ( 3 ) تقدّم أنّ الأحوط أن يقصد به الكون على الطهارة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * قد عرفت الإشكال فيه ، نعم يصحّ الوضوء بنية القربة حتّى مع الغفلة عن الكون على الطهارة . ( الحكيم ) . * كما هو ظاهر الروايات . ( الشاهرودي ) . * لا يخفى رجحان الكون على الطهارة ، وهذا المقدار كاف في استحبابه النفسي . ( الرفيعي ) .