الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه ، بناء على الأقوى ( 1 ) من صحة وضوئه وسائر عباداته .
( مسألة 16 ) : لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن ،
حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ( 2 ) ذلك ، كما أنّه يكره تعليقه وحمله .
( مسألة 17 ) : ترجمة القرآن ليست منه ، بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسّها على المحدث
. نعم ، لا فرق في اسم اللّه تعالى بين اللغات .
شرح
- * وذلك غير مناولتهم إيّاه لأجل التعلّم ونحو ذلك ، فإنّ الظاهر جوازه وإن علم أنّهم يمسّونه . ( الميلاني ) .
* الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ، بل مطلقا ولو مع العلم بمسّهم . نعم ، الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه . ( الخميني ) .
* اللزوم بعد فرض عدم صدق الهتك محلّ تأمّل . ( المرعشي ) .
* بمثل أمرهم بالمسّ أو أخذ يدهم ووضعه عليه ، وأمّا إعطاء القرآن إيّاهم للتعلّم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه ، ولو علم بالمسّ عادة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* تجوز مناولة الصبي المصحف للتعلّم والقراءة بعد التعلّم ، ويجوز أمره بأخذه لذلك مع العلم بالمسّ ، نعم الأحوط عدم التسبّب لمسّهم في غير ذلك ، كما إذا أخذ يد الصبي ووضعها على الكتابة أو أمره بمسّها . ( زين الدين ) .
* في إطلاقه إشكال ، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ولو مع العلم بمسّهم . ( اللنكراني ) .
( 1 ) فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) .
* وقد مرّ مرارا ما هو المختار في عباداته . ( المرعشي ) .
( 2 ) الحكم بالكراهة فيه محلّ تأمّل . ( المرعشي ) .