تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

( مسألة 18 ) : لا يجوز وضع الشيء النجس ( 1 ) على القرآن وإن كان يابسا

؛ لأنّه هتك ( 2 ) ، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به ( 3 ) مع عدم الرطوبة ( 4 ) ، فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة ، وإن كان
شرح

[ وضع النجس أو المتنجّس على المصحف ]

( 1 ) المدار على صدق الهتك في موارده حتى في المتنجّس . ( حسين القمّي ) . * إطلاق الحكم فيه وفي المتنجّس ممنوع . ( مهدي الشيرازي ) . * العبرة في النجس والمتنجّس بعد فرض عدم السراية بالهتك وعدمه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل وغير النجس أيضا مع الهتك . ( السبزواري ) . ( 2 ) في إطلاقه إشكال ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجّس . ( الخميني ، حسن القمّي ) . * ليس مجرّد وضع النجس على القرآن هتكا على الإطلاق ، فيدور الحكم مدار صدقه وجودا وعدما . ( تقي القمّي ) . * إطلاقه ممنوع ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجّس . ( السيستاني ) . * أي فيما إذا كان هتكا . ( اللنكراني ) . ( 3 ) إذا لم يكن هتكا وتوهينا عرفا . ( الكوه كمرئي ) . * إن لم يستلزم الهتك ولو بوجه . ( الميلاني ) . * والفارق عرف المتشرّعة وارتكازهم . ( المرعشي ) . * المدار في الحرمة على صدق الهتك ، وقد يتحقّق ذلك في بعض أفراد المتنجّس ، بل في بعض أفراد الطاهر أيضا . ( الخوئي ) . * الظاهر أنّه كالنجس مع الهتك ، ومناط الحرمة فيهما ذلك . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 4 ) وعدم تحقّق الهتك . ( السبزواري ) . * وضع أي شيء على القرآن إذا استلزم هتك القرآن أو مهانته كان حراما ، سواء كان الشيء نجسا أم متنجسا أم طاهرا ، وإذا لم يستلزم هتكه ولا تنجيسه ولا مهانته فلا مانع . ( زين الدين ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 158 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي