تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

( مسألة 14 ) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبع على الأرض أو غيرها إشكال ( 1 )

، ولا يبعد ( 2 ) عدم الحرمة ( 3 ) ، فإنّ
شرح
* - وإن كان الأقوى جوازه . ( الميلاني ) . * بل الأقوى الجواز . ( أحمد الخونساري ) . * المعيار الصدق العرفي . ( المرعشي ) . * وأظهره الجواز . ( الخوئي ) . * الأقوى الجواز . ( زين الدين ) . * بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . * والأظهر الجواز . ( الروحاني ) . * الجواز لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) . * والظاهر هو الجواز . ( اللنكراني ) . ( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الخميني ) . * والأحوط الترك . ( اللنكراني ) . ( 2 ) فيه إشكال ، والحرمة لا تخلو من وجه . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) وهو الأقوى . ( الكوه كمرئي ) . * بل الظاهر حرمته . ( مهدي الشيرازي ) . * بل الحرمة أقرب . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل الحرمة لا تخلو من قوّة . ( الميلاني ) . * بل الأقوى الحرمة لا لمجرّد تحقّقه مع المسّ زمانا وإن كان متأخرا طبعا حتى يستشكل فيه ؛ لاحتمال استفادة لزوم تقدّمه عليه زمانا ، بل لتقدّم بعض أجزاء الخطّ عن بعض الإصبع زمانا عند الكتابة ومروره عليه ، والتفصيل لا يسعه المقام . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأحوط الأولى الترك . ( المرعشي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 154 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي