( مسألة 14 ) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبع على الأرض أو غيرها إشكال ( 1 )
، ولا يبعد ( 2 ) عدم الحرمة ( 3 ) ، فإنّ
شرح
* - وإن كان الأقوى جوازه . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى الجواز . ( أحمد الخونساري ) .
* المعيار الصدق العرفي . ( المرعشي ) .
* وأظهره الجواز . ( الخوئي ) .
* الأقوى الجواز . ( زين الدين ) .
* بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* والأظهر الجواز . ( الروحاني ) .
* الجواز لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) .
* والظاهر هو الجواز . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الخميني ) .
* والأحوط الترك . ( اللنكراني ) .
( 2 ) فيه إشكال ، والحرمة لا تخلو من وجه . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) وهو الأقوى . ( الكوه كمرئي ) .
* بل الظاهر حرمته . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل الحرمة أقرب . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل الحرمة لا تخلو من قوّة . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى الحرمة لا لمجرّد تحقّقه مع المسّ زمانا وإن كان متأخرا طبعا حتى يستشكل فيه ؛ لاحتمال استفادة لزوم تقدّمه عليه زمانا ، بل لتقدّم بعض أجزاء الخطّ عن بعض الإصبع زمانا عند الكتابة ومروره عليه ، والتفصيل لا يسعه المقام . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط الأولى الترك . ( المرعشي ) . -