خصوصا ( 1 ) إذا كان بما يبقى أثره .
( مسألة 15 ) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكا ( 2 )
، نعم الأحوط ( 3 ) عدم التسبّب ( 4 ) لمسّهم ( 5 ) ، ولو توضّأ
شرح
- * الأحوط الترك . ( زين الدين ) .
* بل الأظهر عدمها . ( تقي القمّي ) .
* إذا كان بما يبقى أثره وكان المحدث بالغا ، وإلّا فالأظهر الجواز . ( الروحاني ) .
* بل الأقوى عدم حرمته . ( السيستاني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) فيجب منعهم . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الجواهري ) .
* في إطلاقه إشكال . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الأولى . ( الفاني ) .
* بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* وإن كان الظاهر جوازه . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) وإن كان الأقوى الجواز . ( الروحاني ) .
* وإن كان الأظهر جوازه ، بل لا إشكال في جواز مناولتهم إيّاه لأجل التعلّم ونحوه وإن علم أنّهم يمسّونه . ( السيستاني ) .
( 5 ) إذا كان التسبيب بإعطائهم له ومناولتهم إيّاه لا يبعد عدم الحرمة ولو علم أنّهم يمسّونه . ( الإصفهاني ) .
* لا بأس بالتسبيب لمسّهم ، لا سيّما في سبيل التعليم كما قامت عليه السيرة . ( آل ياسين ) .
* الظاهر عدم البأس به في الأطفال ، ولا سيّما في سبيل التعليم أو التبرّك .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الظاهر جواز مناولتهم المصحف ، وإن علم منهم المسّ . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . -