تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
خصوصا ( 1 ) إذا كان بما يبقى أثره .

( مسألة 15 ) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكا ( 2 )

، نعم الأحوط ( 3 ) عدم التسبّب ( 4 ) لمسّهم ( 5 ) ، ولو توضّأ
شرح
- * الأحوط الترك . ( زين الدين ) . * بل الأظهر عدمها . ( تقي القمّي ) . * إذا كان بما يبقى أثره وكان المحدث بالغا ، وإلّا فالأظهر الجواز . ( الروحاني ) . * بل الأقوى عدم حرمته . ( السيستاني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) فيجب منعهم . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الجواهري ) . * في إطلاقه إشكال . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الأولى . ( الفاني ) . * بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . * وإن كان الظاهر جوازه . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) وإن كان الأقوى الجواز . ( الروحاني ) . * وإن كان الأظهر جوازه ، بل لا إشكال في جواز مناولتهم إيّاه لأجل التعلّم ونحوه وإن علم أنّهم يمسّونه . ( السيستاني ) . ( 5 ) إذا كان التسبيب بإعطائهم له ومناولتهم إيّاه لا يبعد عدم الحرمة ولو علم أنّهم يمسّونه . ( الإصفهاني ) . * لا بأس بالتسبيب لمسّهم ، لا سيّما في سبيل التعليم كما قامت عليه السيرة . ( آل ياسين ) . * الظاهر عدم البأس به في الأطفال ، ولا سيّما في سبيل التعليم أو التبرّك . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الظاهر جواز مناولتهم المصحف ، وإن علم منهم المسّ . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . -