تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضا ( 1 ) .

( مسألة 9 ) : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب ( 2 )

.

( مسألة 10 ) : لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب ( 3 ) ، بل وبدن الإنسان

، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه ( 4 ) عند الوضوء ، بل يجب محوه ( 5 )
شرح
- * إذا صدق عليها عنوان القرآن ، وإن لم يصدق ففيه إشكال ، والأحوط الاجتناب . ( زين الدين ) . ( 1 ) على الأحوط كما سيجيء . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل المناط كاشفيّتها عمّا نزل على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وهي كما تكون بذلك تكون بما إذا قصد حين الكتابة غير القرآن ، إلّا أنّه ضمّ إليها ما محضّها في القرآنية . ( الروحاني ) . * فلا أثر لقصد اللامس ، وإن شكّ في قصد الكاتب جاز المسّ ، والأولى الاجتناب . ( مفتي الشيعة ) . * بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض يصدق عليه القرآن عرفا ، سواء كان الموجد قاصدا لذلك أم لا ، نعم لا يترك الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة . ( السيستاني ) . ( 3 ) وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الأحوط . ( السيستاني ) . ( 4 ) لا له بعضو آخر ، ولا لغيره حتّى الزوج لزوجته ، ولو كان الوضوء مستلزما لمسّه بطل الوضوء ، وكذا الغسل والتيمّم . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) بمجرّد الحدث بناء على ما يأتي في المسألة الرابعة عشرة . ( الكوه كمرئي ) . * بل الأحوط محوه قبل الحدث ، وإن لم يمكن المحو يجري الماء عليه عند الوضوء أو التطهير بلا مسّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . -