العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 147
( مسألة 3 ) : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ( 1 ) ولو بالباطن ، كمسّها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك ( 2 ) المسّ بالشعر أيضا ( 3 ) وإن كان لا يبعد ( 4 ) عدم حرمته ( 5 ) . - * بناء على التوليديّة دون غيرها . ( السبزواري ) . * بل مرّ أنّ الأقوى خلافه . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) سواء أكانت ممّا تحلّه الحياة أم لا ، بشرط صدق مسّ البدن ، ومنها الأظفار والغضاريف في صورة عدم تستّرها بالجلد . ( المرعشي ) . [ فروع مسّ المحدث للمصحف ] ( 2 ) لا يترك فيما يحسب من البدن . ( الآملي ) . ( 3 ) لا يترك فيما يعدّ منه من توابع البشرة عرفا . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( البروجردي ، عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الأظهر ذلك في ما إذا عدّ الشعر من توابع البشرة عرفا ، وأمّا في غيره فلا بأس بترك الاحتياط . ( الخوئي ) . * لا يترك فيما يعد الشعر من توابع البشرة عرفا . ( حسن القمّي ) . * بل الأقوى ، إلّا إذا كان الشعر طويلا بحيث لا يعدّ عرفا من توابع الجسد . ( الروحاني ) . ( 4 ) وهو الأقوى . ( الكوه كمرئي ) . * لو كان مسترسلا جدّا . ( الشاهرودي ) . * بل بعيد فإنّ مقتضى إطلاق دليل حرمة المسّ حرمته مطلقا . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) فيما لا يصدق المسّ عرفا . ( حسين القمّي ) . * الأقوى التفصيل بين ما يعدّ بمنزلة البشرة كالشعر المحيط بها فيحرم ، وبين غيره فلا يحرم ، أمّا الظفر فيحرم المسّ به بلا إشكال ؛ لصدق المسّ عرفا . ( كاشف الغطاء ) . -