( مسألة 11 ) : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر ( 1 ) عدم المنع من مسّه
؛ لأنّه ليس خطّا ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته ( 2 ) كماء البصل ( 3 ) ، فإنّه لا أثر له إلّا إذا احمي على النار .
( مسألة 12 ) : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّا
، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ( 4 ) . نعم ، لو نفذ المداد ( 5 ) في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف
شرح
( 1 ) بل الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 2 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) .
* إذا ظهر أثره لا قبل ذلك . ( الكوه كمرئي ) .
* بعد الظهور بلا إشكال ، وقبل الظهور على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الفاني ، تقي القمّي ) .
* بل الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* والأظهر عدم الحرمة ما لم يظهر الأثر . ( الروحاني ) .
* لوجود الخطّ واقعا وعدم مدخلية الرواية ، ولذا لو سجّل القرآن في شريط المسجّلة فيجوز مسّه ؛ لعدم إحراز وجود الكلمات فيه . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) وكماء الليمون الحامض ، وحرمة اللمس لمكان وجوده الواقعي فيشمله الدليل ، وإن لم يظهر أثره إلّا بتماسّ النار والحرارة إيّاه . ( المرعشي ) .
( 4 ) أي المنعكس فيها كما في صاحبة الزئبق ، وأمّا المنطبع في المرآة في صناعة التصوير إذا كانت حدود الخطّ تنتهي على سطحها كما هو الظاهر ، لا أنّ الخطّ داخل في جوفها فيحرم المسّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 5 ) على الأحوط ، وإن كان في حرمته تأمّل . ( الكوه كمرئي ) .