تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

( مسألة 11 ) : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر ( 1 ) عدم المنع من مسّه

؛ لأنّه ليس خطّا ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته ( 2 ) كماء البصل ( 3 ) ، فإنّه لا أثر له إلّا إذا احمي على النار .

( مسألة 12 ) : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّا

، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ( 4 ) . نعم ، لو نفذ المداد ( 5 ) في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف
شرح
( 1 ) بل الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 2 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) . * إذا ظهر أثره لا قبل ذلك . ( الكوه كمرئي ) . * بعد الظهور بلا إشكال ، وقبل الظهور على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الفاني ، تقي القمّي ) . * بل الأحوط . ( حسن القمّي ) . * والأظهر عدم الحرمة ما لم يظهر الأثر . ( الروحاني ) . * لوجود الخطّ واقعا وعدم مدخلية الرواية ، ولذا لو سجّل القرآن في شريط المسجّلة فيجوز مسّه ؛ لعدم إحراز وجود الكلمات فيه . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) وكماء الليمون الحامض ، وحرمة اللمس لمكان وجوده الواقعي فيشمله الدليل ، وإن لم يظهر أثره إلّا بتماسّ النار والحرارة إيّاه . ( المرعشي ) . ( 4 ) أي المنعكس فيها كما في صاحبة الزئبق ، وأمّا المنطبع في المرآة في صناعة التصوير إذا كانت حدود الخطّ تنتهي على سطحها كما هو الظاهر ، لا أنّ الخطّ داخل في جوفها فيحرم المسّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 5 ) على الأحوط ، وإن كان في حرمته تأمّل . ( الكوه كمرئي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 152 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي