( مسألة 7 ) : لا فرق ( 1 ) في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ( 2 ) ولا يقرأ ( 3 )
، كالألف في « قالوا » و « آمنوا » بل الحرف الّذي يقرأ ولا يكتب ( 4 ) إذا كتب ( 5 ) ، كما في الواو الثاني من « داوود » ، إذا كتب بواوين ، وكالألف في « رحمن » و « لقمن » إذا كتب كرحمان ولقمان .
( مسألة 8 ) : لا فرق بين ما كان في القرآن ( 6 ) أو في كتاب
، بل لو وجدت كلمة ( 7 ) من القرآن في كاغذ بل ونصف الكلمة ( 8 ) ، كما إذا قصّ
شرح
( 1 ) كما أنّه لا فرق بين ما كان غلطا كتابة أو صحيحا على الأقوى ؛ للصدق العرفي . ( المرعشي ) .
( 2 ) فيه تأمّل ، والأقوى الجواز ، بخلاف العكس . ( الكوه كمرئي ) .
( 3 ) فيه وفيما بعده تأمّل ، وإن كان الأحوط الترك . ( الشاهرودي ) .
* هذا وما بعده مبني على الاحتياط . ( الميلاني ) .
( 4 ) هذا إذا لم تعدّ الكتابة من الأغلاط . ( الخوئي ) .
* إلّا إذا عدّت كتابته غلطا ، ويمكن أن يكون الواو الثاني لداود من هذا القبيل ، وعليه فلا بأس بمسّه . ( الشريعتمداري ) .
* بل وكلّ ما له دخالة في الدلالة على موادّ القرآن وهيئاته ، مثل النقطة والتشديد والمدّ ونحوها ، لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك . ( السيستاني ) .
( 5 ) إلّا إذا عدّ من الغلط فلا مانع من مسّه . ( زين الدين ) .
* في المكتوب غلطا لا بأس بالمسّ . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) إذا صدق عرفا أنّه قرآن ، وإلّا فمجرّد أنّه كان قرآنا لا يوجب التحريم ، وكذا في المسألة التاسعة . ( محمّد الشيرازي ) .
( 7 ) مفهمة للمعنى ، وإلّا ففي حرمة مسّها تأمّل ، وبه يظهر الحال في نصف الكلمة إذا لم يكن في القرآن ولا متّصلا بما يصدق على مجموعهما القرآن . ( الروحاني ) .
( 8 ) كلّ ذلك بشرط الصدق العرفي . ( المرعشي ) .