أوّلا ( 1 ) ثمّ الوضوء ( 2 ) .
شرح
- * عقلا ، ويحرم مسّه للوضوء ، فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصبّ من غير مسّ ، ولا بدّ من التخلّص منه بالارتماس أو بالصبّ ونحوه لو لم يمكن محوه .
( الخميني ) .
* هذا إذا لم يرتمس بالوضوء ، وكذا الأمر في الصبّ . ( المرعشي ) .
* بل الأحوط محوه عند إرادة الحدث . ( الآملي ) .
* إن لم يتمكّن من الوضوء إلّا بإمرار اليد عليه ومسّه . ( حسن القمّي ) .
* ومع عدم إمكان المحو يجري عليه الماء بلا مسّ . ( اللنكراني ) .
( 1 ) أو صبّ الماء على موضعه بلا مسّ . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأحوط أن لا يكتبه المحدث على بدنه ، وأن يمحوه المتطهّر من بدنه إذا أراد الحدث ، ثمّ إنّه لو لم يتمكّن من المحو أو لم يمحه توضّأ بإجراء الماء على محلّ الكتابة ولم يمرّ عليه يده . ( الميلاني ) .
* بل محوه عند إرادة الحدث . ( الروحاني ) .
( 2 ) ومع عدم إمكان محوه يجري عليه الماء بلا مسّ . ( الإصطهباناتي ) .
* بل يجب محوه عند إرادة الحدث . ( البروجردي ) .
* إذا توقّف الوضوء على مسّه وأمكنت إزالته بلا عسر ولا حرج ، نعم محوه مطلقا هو الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل يجب محوه قبل الوضوء وحين كونه محدثا . ( الشريعتمداري ) .
* بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط محوه عند إرادة إحداث الحدث ، كما سيأتي منه قدّس سرّه في مسألة ( 14 ) هنا ، ومسألة ( 37 ) من آخر بحث التيمّم . ( السبزواري ) .
* بل الأحوط وجوب محوه عند إرادة الحدث . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل يجب محوه عند إرادة إحداث الحدث . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا اشتمل وضوؤه على المسّ ، لا الوضوء بالصبّ أو الرمس . ( السيستاني ) .