الآخر لا يجوز مسّه ( 1 ) ، خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا .
( مسألة 13 ) : في مسّ المسافة الخالية الّتي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال ( 2 ) ، أحوطه الترك ( 3 )
.
شرح
( 1 ) إذ لا فرق بين المقلوبة وغيرها . ( المرعشي ) .
* على الأحوط . ( السيستاني ) .
( 2 ) يمكن الفرق بين ما في رأس مثل العين والحاء والقاف والواو ، وبين ما في وسط مثل الدائرة في ذيلها في آخر الكلمة ، فيشكل في الأوّل ويجوز في الثاني . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا إشكال في الجواز . ( الفاني ، السيستاني ) .
* لا وجه للإشكال . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) وأقربه الجواز . ( الجواهري ) .
* بل أولاه . ( الفيروزآبادي ) .
* وأقواه الجواز . ( النائيني ، آل ياسين ، محمّد تقي الخونساري ، جمال الدين الگلپايگاني ، مهدي الشيرازي ، عبد الهادي الشيرازي ، الشريعتمداري ، الخميني ، محمّد رضا الگلپايگاني ، الأراكي ، حسن القمّي ) .
* وإن كان الجواز أظهر . ( حسين القمّي ) .
* استحبابا . ( الكوه كمرئي ) .
* وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى هو الجواز . ( البروجردي ) .
* والأقوى الجواز . ( الحكيم ، الآملي ) .
* أقواه الجواز . ( الشاهرودي ، السبزواري ) .
* لا وجه لهذا الاحتياط . ( البجنوردي ) .
* لكنّ الأقوى الجواز ؛ لعدم صدق المسّ . ( الرفيعي ) . -