( مسألة 4 ) : لا فرق بين المسّ ابتداء أو استدامة
، فلو كانت يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث .
( مسألة 5 ) : المسّ الماحي للخطّ أيضا حرام ( 1 ) ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة
.
( مسألة 6 ) : لا فرق بين أنواع الخطوط ( 2 ) حتّى المهجور منها كالكوفي ( 3 )
. وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ « أ » أو الحفر ( 4 ) أو العكس .
شرح
- * في المسترسل من الشعر دون ما يعدّ من توابع البشرة . ( الميلاني ) .
* إلّا إذا لم يخرج عن حدّ تبعية المحلّ ، فإنّ الأظهر فيه الحرمة . ( الشريعتمداري ) .
* بل يبعد مع صدق المسّ عرفا . ( محمّد الشيرازي ) .
* إذا لم يكن من توابع البشرة . ( السيستاني ) .
* إذا كان الشعر طويلا بحيث لا يعدّ عرفا من توابع الجسد لا يحرم المسّ بالشعر ، وإن عدّ تابعا للبشرة فالأحوط عدم المسّ بالشعر . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) إلّا إذا كان المحو مقارنا مع آن حدوث المسّ . ( الروحاني ) .
( 2 ) حتّى الخطوط الخارجية لو كتب عين القرآن بها . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) والحميري والطغراوي والريحاني ونحوها . ( المرعشي ) .
( 4 ) إذا صدق عليه مسّ الخطّ . ( الكوه كمرئي ) .
* إن صدق فيه المسّ . ( الميلاني ) .
* لصدق مسّ الخطّ عرفا ، والأمر منزّل على متفاهمهم . ( المرعشي ) .
* إذا مسّ موضع الكتابة لا حدوده . ( الروحاني ) .
هامش
( أ ) الكاغذ ( فارسية ) : لغة في الكاغد ، وهو القرطاس . راجع لسان العرب : 12 / 111 ( مادة كغد وكغذ ) ، ولاحظ تاج العروس : 5 / 225 ، ( مادة : كغد ) .