تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
صحّ ( 1 ) ، وإن كان عاصيا من جهة تصرّفه في المغصوب .

( مسألة 2 ) : أواني المشركين وسائر الكفّار ( 2 ) محكومة بالطهارة ما لم يعلم ( 3 ) ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية

، بشرط أن لا تكون من الجلود ( 4 ) ، وإلّا فمحكومة بالنجاسة ( 5 ) ، إلّا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم
شرح
( 1 ) إذا صبّ عند الانحصار ما يكفي لتمام وضوئه أو غسله . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) . * لكن في صورة الانحصار لا بدّ أن يصبّ من أوّل الأمر ما يكفي لتمام وضوئه أو غسله . ( الإصطهباناتي ) .

[ ما يشترط للحكم بطهارة أواني الكفار ]

( 2 ) المحكومين بالنجاسة ، وهكذا من لا يبالي بالطهارة والنجاسة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) قد مرّ أنّ نجاسة الكافر تختصّ بالناصبيّ منه . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) أي من جلود ذي النفس السائلة ، وإلّا فهي محكومة بالطهارة أيضا . ( كاشف الغطاء ) . * قد مرّ حكمها في باب النجاسات . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 5 ) فيما تتوقّف طهارته على التذكية كما يأتي منه . ( صدر الدين الصدر ) . * على الأحوط ، وفي الجلود تفصيل لا يسعه المقام . ( الخميني ) . * قد مرّ في بحث نجاسة الميتة : أنّ الجلود واللحوم والشحوم والألية إذا شك في وقوع التذكية عليها وعدمه أنّها محكومة بالطهارة . ( حسن القمّي ) . * أصالة عدم التذكية لا تثبت النجاسة فلا وجه للحكم بها . ( تقي القمّي ) . * مع إحراز عدم التذكيّة ، وأمّا مع الشك فيها فالحكم بالطهارة أقوى وإن كان الأحوط الاجتناب ، وكذا الحال في اللحم والشحم والألية . ( الروحاني ) . * فيه تأمّل ، بل منع كما مرّ في بحث نجاسة الميتة ، وكذا الكلام فيما بعده . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 14 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي