شرح
- الانحصار ووجود ماء آخر ، والحرام الّذي يرتكبه ليس في ظرف الامتثال إذا كان بالاغتراف ، بل يقع دائما قبل ذلك الظرف . نعم ، لو كان باستعمال نفس المغصوب في التوضي كالإبريق الغصبي الذي يتوضأ باستعماله لا يخلو من إشكال ؛ لعدم امكان تحقق قصد القربة ، وأمّا في صورة الانحصار فالأمر ساقط .
( البجنوردي ) .
* كأنّ نظره في البطلان مطلقا كون الوضوء من الإناء المغصوب تصرفا في الإناء واستعمالا له فيكون محرّما فيبطل ، ولكنّ فيه : أنّ غسل الوجه بالماء استعمال للماء لا للإناء ، فالأظهر التفصيل بين صورة الانحصار فيبطل لعدم الأمر ، وصورة عدم الانحصار فيصحّ لوجود الأمر ، ثم إنّ فرض المسألة في الوضوء بنحو الاغتراف التدريجي كما لا يخفى ، ويحتمل الصحة في صورة الانحصار ؛ لوجود ملاك الأمر وإن لم يكن أمر . والتفصيل لا يسعه المقام ، والاحتياط مطلوب على كل حال . ( الشريعتمداري ) .
* بل صحيح لو لم يكن بالرمس فيها ، كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه تعالى .
( الفاني ) .
* بناء على صدق الاستعمال عرفا على التوضؤ من ذاك الإناء ، وعدم كفاية الملاك في الصحة ، وعدم قبول الترتّب . ( المرعشي ) .
* الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* إذا كانا بالرمس فيها أو الصبّ منه على العضو ، وأمّا إذا كانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار ، بل يمكن أن يقال بالصحة مع الانحصار أيضا للترتّب . ( الآملي ) .
* يأتي التفصيل في الرابع من شرائط الوضوء . ( السبزواري ) .
* يبطل مطلقا إذا كان وضوؤه أو غسله بنحو الارتماس في الظرف المغصوب ، ويبطل مع الانحصار إذا كان وضوؤه أو غسله بنحو الاغتراف التدريجي من -