تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
- الانحصار ووجود ماء آخر ، والحرام الّذي يرتكبه ليس في ظرف الامتثال إذا كان بالاغتراف ، بل يقع دائما قبل ذلك الظرف . نعم ، لو كان باستعمال نفس المغصوب في التوضي كالإبريق الغصبي الذي يتوضأ باستعماله لا يخلو من إشكال ؛ لعدم امكان تحقق قصد القربة ، وأمّا في صورة الانحصار فالأمر ساقط . ( البجنوردي ) . * كأنّ نظره في البطلان مطلقا كون الوضوء من الإناء المغصوب تصرفا في الإناء واستعمالا له فيكون محرّما فيبطل ، ولكنّ فيه : أنّ غسل الوجه بالماء استعمال للماء لا للإناء ، فالأظهر التفصيل بين صورة الانحصار فيبطل لعدم الأمر ، وصورة عدم الانحصار فيصحّ لوجود الأمر ، ثم إنّ فرض المسألة في الوضوء بنحو الاغتراف التدريجي كما لا يخفى ، ويحتمل الصحة في صورة الانحصار ؛ لوجود ملاك الأمر وإن لم يكن أمر . والتفصيل لا يسعه المقام ، والاحتياط مطلوب على كل حال . ( الشريعتمداري ) . * بل صحيح لو لم يكن بالرمس فيها ، كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه تعالى . ( الفاني ) . * بناء على صدق الاستعمال عرفا على التوضؤ من ذاك الإناء ، وعدم كفاية الملاك في الصحة ، وعدم قبول الترتّب . ( المرعشي ) . * الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر . ( الخوئي ) . * إذا كانا بالرمس فيها أو الصبّ منه على العضو ، وأمّا إذا كانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار ، بل يمكن أن يقال بالصحة مع الانحصار أيضا للترتّب . ( الآملي ) . * يأتي التفصيل في الرابع من شرائط الوضوء . ( السبزواري ) . * يبطل مطلقا إذا كان وضوؤه أو غسله بنحو الارتماس في الظرف المغصوب ، ويبطل مع الانحصار إذا كان وضوؤه أو غسله بنحو الاغتراف التدريجي من -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 12 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي