نعم ( 1 ) لو صبّ الماء منها في ظرف ( 2 ) مباح فتوضّأ أو اغتسل
شرح
- الآنية أو بالصبّ منها على الأعضاء ، وإن أمكن تصحيحه بقصد الملاك في هذه الصورة على ما هو المختار ولكنّ التجنب عنه أحوط ، ويصح مع عدم الانحصار وإن عصى بالاغتراف أو الصبّ من الظرف المغصوب إذا كان الصبّ مقدمة للغسل ثم أجرى الماء على العضو بمباشرة يده ، وتشكل الصحة إذا أجرى الماء على العضو من الظرف لا بمباشرة يده بعد الصب ، ويصح مع الانحصار وعدمه إذا صبّ من الآنية ما يكفي لوضوئه أو غسله في إناء مباح ثم توضأ أو اغتسل منه وإن أثم ، لتصرفه في الظرف المغصوب ، ويصح إذا وجب عليه تفريغ الإناء المغصوب من الماء فاغترف منه بقصد التفريغ الواجب عليه وتوضأ منه أو اغتسل . ( زين الدين ) .
* لا تبعد الصحة إذا كان بالاغتراف مع عدم الانحصار ، أو بلّل المواضع ثمّ قصد الوضوء وأجرى الماء . ( محمّد الشيرازي ) .
* مع الارتماس ، وإلّا فالأظهر الصحة في صورة عدم الانحصار وكون الوضوء بالاغتراف . ( الروحاني ) .
* يأتي الكلام في شرائط الوضوء ، وقد قلنا : إنّ هذا في صورة الانحصار ، ومع عدم الانحصار فالصحة لا تخلو من قوّة ، والأحوط عدم التجنّب عنه . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بشرط صدق التصرّف في المغصوب بنفس أفعال الوضوء ، لا بمقدّماتها .
( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) أي قبل التوضؤ والاغتسال وبمقدار يكفي لهما ، وإلّا ففيه إشكال ، وإن كانت الصحة لا تخلو من وجه قوي ، وأمّا العصيان من جهة التصرّف فهو في غير مورد التخليص على ما تقدّم . ( الميلاني ) .
* أو كان اغتراف واحد كافيا ولو لتتميم وضوئه ، بأن كان غسل الوجه واليد اليمنى بماء مباح من إناء مباح ويغترف لليسرى فقط من الإناء المغصوب .
( البجنوردي ) .