وهو محلّ إشكال ( 1 ) ، لكنّ الأقوى ذلك ( 2 ) .
شرح
- الإتيان بالوضوء بقصد مطلوبيّته واستحبابه مجرّدا عن قصد غاية من غاياته ، وأمّا لو كان مقصوده الإتيان به على النحو الصحيح المشروع بأيّ نحو كان يصحّ ، ولو لم يثبت استحبابه نفسا فيأتي به بقصد غاية من الغايات ويبرّ نذره .
( الإصفهاني ) .
* ليست صحّته موقوفة على ذلك . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا يتوقّف عليه إلّا مع نذره مجرّدا عن جميع الغايات ، بمعنى كونه ناظرا إلى ذلك مقيّدا لموضوع نذره ، وأمّا مع عدم النظر فيصحّ نذره ، فيجب عليه إتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات . ( الخميني ) .
( 1 ) الأقوى صحة النذر وإن لم يثبت الاستحباب النفسي ، ويجب عليه الوضوء لغاية من الغايات الصحيحة من الكون على الطهارة أو غيره ، إلّا أن يقيّده بسواها فيتوجّه الإشكال . ( زين الدين ) .
( 2 ) قد مرّ الإشكال . ( حسين القمّي ) .
* لم يثبت استحباب الوضوء بما هو هذه الأفعال ، بل الثابت ما هو سبب للطهارة ، ولكن يكفي في صحة النذر نذر الوضوء بما هو عبادة ولو لم يقصد غاية من غاياته ، إلّا أن يقيّد بعدمها . ( الكوه كمرئي ) .
* سيأتي أنّه غير ثابت . ( البروجردي ) .
* فيه تأمّل . ( الحكيم ) .
* قد مرّ الإشكال والتحقيق . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* محلّ إشكال . ( الخميني ) .
* سيجيء أنّه غير ثابت . ( الآملي ) .
* قد مرّ الإشكال فيه في المحدث بالحدث الأصغر ، لكنّ هذا فيما لو قصد الوضوء بلا طهارة ، ولو قصد الوضوء الصحيح من دون نظر إلى الغاية فيجب عليه الإتيان بالوضوء الصحيح . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . -