تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
عليه أن يتوضّأ ( 1 ) . الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي ( 2 ) مع الوضوء ، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ يجب الوضوء والقراءة . الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة ( 3 ) . الخامس : أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة . وجميع هذه الأقسام صحيح ، لكن ربّما يستشكل في الخامس ( 4 ) من
شرح
- ظرف كونه متوضّيا ، والمثال من قبيل الثاني وهو من قبيل حرمة المسّ بلا وضوء ، وهو لا يوجب رجحان الوضوء بنفسه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) يعني يحرم عليه القراءة بدون الوضوء . ( الكوه كمرئي ) . ( 2 ) فجناح النذر قد أظلّت وتعلّقت على الفعلين وبهما . ( المرعشي ) . ( 3 ) بأن يجعله الغاية من وضوئه . ( المرعشي ) . ( 4 ) الظاهر صحة هذا النذر ولو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد به الكون على الطهارة ؛ إذ هو من أفراد المنذور فيجب بنفس نذره ، نعم لو قيّد المنذور بعدمه توجّه الإشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * هذا إذا نذر أن يتوضّأ بشرط لا ، ومقيّدا بعدم كونه للكون على الطهارة ، وأمّا إذا نذر من غير نظر إلى الكون عليها ولا عدمه فلا يبعد صحة نذره ووجوب الإتيان بالوضوء بقصد الكون على الطهارة ونحوه . ( الإصطهباناتي ) . * لو قيّد المنذور بعدم قصد الكون على الطهارة ونحوه ، وإلّا فلا إشكال في صحة النذر ولو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد به الكون على الطهارة . ( الشاهرودي ) . * الأقوى صحة النذر في الخامس ولو لم نقل بكونه مستحبّا نفسيّا . ( الرفيعي ) . * على تقدير أن يقيّد توضّؤه بعدم النظر إلى الكون على الطهارة ، وإلّا فعدم نظره إلى ذلك في حال النذر لا مجال للاستشكال فيه ، وصحة الوضوء حينئذ غير -