حيث إنّ صحّته موقوفة ( 1 ) على ثبوت ( 2 ) الاستحباب النفسي للوضوء ( 3 )
شرح
- موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي . ( الميلاني ) .
* لا وجه لهذا الإشكال إن لم يقيد المنذور بعدم كونه للكون على الطهارة .
( البجنوردي ) .
* ربّما يجري الإشكال إذا نذر أن يتوضّأ وضوءا مجرّدا ولا يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة ، أمّا إذا نذر ذات الوضوء ولم يشترط قصد الغاية ، فالظاهر صحة نذره ووجوب الوضوء بقصد غاية من الغايات ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ الكون على الطهارة ممّا يترتّب على الوضوء العبادي قهرا ، وليس ممّا يعتبر قصده في الوضوء شرعا . ( الشريعتمداري ) .
* في صورة نذر الوضوء المأتي لنفسه وبقصد أن لا يترتّب عليه غاية من الغايات ، ومن البديهي أنّ صحّته مبنية على الاستحباب النفسي الغير الثابت .
( المرعشي ) .
* لا وجه له بناء على كون الأسباب مع تحقّق الشرائط توليدية ، بل لو قصد عدم حصول الطهارة لا تبعد الصحة أيضا مع تحقّق قصد القربة وسائر الشرائط .
( السبزواري ) .
( 1 ) ليست صحّته موقوفة على ذلك . ( الآملي ) .
* بل غير موقوفة عليه فيجب الإتيان به بوجه قربيّ ، نعم إذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقّفت صحّته على الاستحباب النفسي ، وقد مرّ الكلام فيه . ( السيستاني ) .
* ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وإن كان محلّ إشكال كما مرّ ، إلّا أنّ صحة هذا النذر لا تكون متوقّفة عليه . ( اللنكراني ) .
( 2 ) إذا لم يكن نظره إلى مطلق الوضوء الصحيح ، وإلّا فلا بدّ من إتيانه بقصد غاية من الغايات ولو لم نقل بالاستحباب النفسي . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) إنّما تتوقّف صحّته على ثبوت الاستحباب النفسي لو كان مقصود الناذر -