الوضوء ( 1 ) فحينئذ لا يجب ( 2 ) عليه القراءة ، لكن لو أراد أن يقرأ يجب
شرح
- ومثل هذا النذر لا يكون صحيحا ؛ لمرجوحية متعلقه . ( البجنوردي ) .
* في العبارة مسامحة واضحة ، لكنّ المراد معلوم . ( الفاني ) .
* لا يخلو التعبير من مسامحة . ( الآملي ) .
* في صحّته إشكال ، إلّا أن يكون المراد نذر الوضوء إذا أراد القراءة . ( حسن القمّي ) .
* بل مثل أن ينذر الوضوء عند إرادة القرآن ، وأمّا ما ذكره فلا يوافق العنوان ، ولا ينعقد نذره ؛ لعدم رجحانه . ( السيستاني ) .
* صحة هذا النذر محلّ إشكال ، إلّا أن يكون المراد أنّ كلّ قراءة تصدر عنه تكون مع الوضوء . ( اللنكراني ) .
( 1 ) صحة هذا النذر بظاهره لا يخلو من تأمّل ، إلّا إذا رجع إلى نذر الوضوء للقراءة كما لعلّه الظاهر من صدر العبارة . ( آل ياسين ) .
* في صحة مثل هذا النذر تأمّل . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* في صحّته إشكال ظاهر . ( الحكيم ) .
* لا بمعنى التزام أن لا يقرأ القرآن مع الحدث فإنّه غير منعقد ، فإنّ قراءة المحدث للقرآن عبادة وإن كانت أقلّ ثوابا ، بل بمعنى التزام التوضّؤ عند قراءة القرآن ، ففي العبارة نوع تساهل . ( الشريعتمداري ) .
* بمعنى أنّ كلّ قراءة صدرت عنه يكون مع الوضوء ، لا بمعنى أن لا يقرأ بلا وضوء . ( الخميني ) .
* هذا النذر لا ينعقد ، نعم لو نذر أن يتوضّأ عند القراءة فالحكم كما ذكر ، ولعلّه المقصود منه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* في انعقاد هذا النذر إشكال ؛ لأنّ قراءة القرآن مع الحدث عبادة راجحة وإن كانت غير كاملة فلا ينعقد نذر تركها ، ومراده قدّس سرّه أن ينذر أن يتوضّأ عند قراءة القرآن ، والحكم فيه كما أفاده . ( زين الدين ) .
( 2 ) ذلك صحيح في نذره للوضوء على تقدير القراءة ، لا على ترك القراءة ، إلّا في -