العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 142
( مسألة 2 ) : وجوب الوضوء ( 1 ) بسبب النذر أقسام : أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط ( 2 ) في صحّته الوضوء كالصلاة . الثاني : أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء ( 3 ) ، مثل أن ينذر ( 4 ) أن لا يقرأ القرآن ( 5 ) إلّا مع - * في صورة التقييد كما أشرنا إليه ، وإلّا فلا ضير في الصحة . ( المرعشي ) . * لا وجه للتأمّل في صحّته . ( تقي القمّي ) . * الأقوى صحّته إذا كان نقض الوضوء راجحا ولو من جهة ترتّب مفسدة وضرر على حبس البول أو الغائط مثلا ، وعدم صحّته في غير هذا المورد لاعتبار كون المنذور راجحا بذاته وقيده . ( الروحاني ) . * لا مورد للتأمّل بعد رجحان الطهارة . ( مفتي الشيعة ) . [ أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر ] ( 1 ) مرّ عدم وجوب عنوانه . ( الخميني ) . ( 2 ) فالوضوء لم يتعلّق به النذر ، وإنّما هو مقدّمة للمنذور وهي الصلاة ، فالنذر مطلق لم يعلّق بالإرادة كما في تاليه . ( المرعشي ) . ( 3 ) يعني أنّ ذلك العمل غير مشروط بالوضوء في صحّته ، ولكنّ الوضوء يوجب له خصوصية راجحة من كمال أو رفع كراهة أو نحوهما ، وإلّا لم ينعقد نذره ؛ لعدم الرجحان . ( زين الدين ) . ( 4 ) لا يصحّ مثل هذا النذر ، ولا ينطبق على القسم الثاني . ( مهدي الشيرازي ) . * العبارة موهمة لما فيه تأمل ، ولكنّ الخطب سهل بعد وضوح المراد وهو كون الوضوء منذورا على تقدير . ( المرعشي ) . ( 5 ) أي مهما أراد قراءته ، لا أن يتركها في غير حال الوضوء . ( الميلاني ) . * حق العبارة كان أن يقول : ( مثل أن ينذر أن يتوضّأ إذا أراد أن يقرأ القرآن ) حتى توافق العنوان ، وهذه العبارة التي ذكرها في المتن لها ظهور في أنّ متعلق النذر ترك قراءة القرآن بلا وضوء ، فحينئذ يكون متعلق النذر ترك ما هو راجح ،