ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثا ، وإلّا فلا يجب . وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلّا إذا كان حدثا ، وإن نذر الوضوء التجديدي ( 1 ) وجب ( 2 ) وإن كان على وضوء ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءا رافعا ( 4 ) للحدث وكان متوضّئا يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء
، لكن في صحة ( 5 ) مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل ( 6 ) .
شرح
- * هذا الاحتياط لا يترك . ( الكوه كمرئي ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط في أسمائهم عليهم السّلام والصدّيقة الطاهرة أيضا عليها السّلام .
( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك جدّا . ( الرفيعي ) .
* لا يترك مهما أمكن ، لا سيّما في أسماء المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسّلام . ( الميلاني ) .
( 1 ) أو مطلق الوضوء . ( اللنكراني ) .
( 2 ) في وجوبه إشكال ، بل منع ؛ لعدم دليل معتبر على الوضوء التجديدي . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) وإن نذر الوضوء مطلقا وجب حتّى على المحدث بالأكبر من جنب أو حائض ، فإنّ الّذي يشمّ من الأخبار محبوبية هذه الأفعال مطلقا فله أن يتقرّب بها مطلقا . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشي ) .
( 5 ) لا يبعد صحّته . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 6 ) للشكّ في إطلاق رجحانه . ( آقا ضياء ) . -