تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثا ، وإلّا فلا يجب . وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلّا إذا كان حدثا ، وإن نذر الوضوء التجديدي ( 1 ) وجب ( 2 ) وإن كان على وضوء ( 3 ) .

( مسألة 1 ) : إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءا رافعا ( 4 ) للحدث وكان متوضّئا يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء

، لكن في صحة ( 5 ) مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل ( 6 ) .
شرح
- * هذا الاحتياط لا يترك . ( الكوه كمرئي ) . * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط في أسمائهم عليهم السّلام والصدّيقة الطاهرة أيضا عليها السّلام . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك جدّا . ( الرفيعي ) . * لا يترك مهما أمكن ، لا سيّما في أسماء المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسّلام . ( الميلاني ) . ( 1 ) أو مطلق الوضوء . ( اللنكراني ) . ( 2 ) في وجوبه إشكال ، بل منع ؛ لعدم دليل معتبر على الوضوء التجديدي . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) وإن نذر الوضوء مطلقا وجب حتّى على المحدث بالأكبر من جنب أو حائض ، فإنّ الّذي يشمّ من الأخبار محبوبية هذه الأفعال مطلقا فله أن يتقرّب بها مطلقا . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشي ) . ( 5 ) لا يبعد صحّته . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 6 ) للشكّ في إطلاق رجحانه . ( آقا ضياء ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 141 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي