تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ويجب ( 1 ) أيضا لمسّ كتابة القرآن ( 2 ) إن وجب بالنذر ( 3 ) أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجّسا وتوقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابته ، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته ، وإلّا وجبت المبادرة ( 4 ) من دون
شرح
( 1 ) لا بمعنى كون الوضوء واجبا ، بل بمعنى توقف الجواز أو رفع الحرمة عليه . ( اللنكراني ) .

[ الوضوء لمسّ المصحف ]

( 2 ) الأحوط أن يقصد غاية غير هذه الغاية . ( حسين القمّي ) . * بالوجوب العقلي . ( الفاني ) . * هنا أمور ينبغي الإشارة إلى بعضها ، منها : أنّ الأقوى عدم حرمة مسّ المحدث للأعاريب والحركات وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أنّ الأحوط في المدّات والإدغامات ذلك ، ومنها : الأحوط عدم المسّ للقراءات الشاذّة كقراءتي الجاحظ وأبي جعفر القعقاع ونحوهما ، ومنها : تعميم التحريم بالنسبة إلى منسوخ الحكم ، والأحوط الأولى تعميمه بالنسبة إلى منسوخ التلاوة أيضا . ( المرعشي ) . ( 3 ) حيث ينعقد نذره . ( آل ياسين ) . * في جعل المسّ غاية للوضوء الواجب إشكال ، وكذا الإشكال في صحة نذره . ( الحكيم ) . * قد مرّ عدم الوجوب به ، وكذا بتاليبه ، وكذا لا يجب لمسّ كتابة القرآن لو وجب مسّها ، بل هو شرط لجواز المسّ أو يكون المسّ حراما ، فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصا من الحرام ، وكذا الحال في جميع الموارد الّتي بهذه المثابة . ( الخميني ) . * لو لم يناقش في جعل المسّ غاية ، وكذا في انعقاد مثل هذا النذر . ( المرعشي ) . * فيما ثبت رجحان المسّ كالتقبيل . ( السيستاني ) . ( 4 ) مع التيمّم إن لم يكن التأخير بمقداره هتكا أيضا . ( مهدي الشيرازي ) .