تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو على الأحوط ( 1 ) ، ويجب أيضا للطواف الواجب ، وهو ما كان جزءا للحجّ أو العمرة وإن كانا مندوبين ( 2 ) ، فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له . نعم ، هو شرط في صحة صلاته . ويجب أيضا بالنذر ( 3 ) والعهد واليمين ،
شرح
- ( الخميني ) . * بل يجب للمندوبة أيضا . ( السبزواري ) .

[ الوضوء لقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو ]

( 1 ) والأقوى عدم الوجوب في سجدتي السهو ، بل والأجزاء المنسية ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة الشرائط فيها . ( الجواهري ) . * لكن لا يدخل به في المشروط بالطهارة ، إلّا إذا قصد غاية غيرهما على الأحوط . ( حسين القمّي ) . * الأولى . ( الكوه كمرئي ، الفاني ، السيستاني ) . * استحبابا . ( الشاهرودي ) . * احتياطا لا ينبغي تركه . ( الميلاني ) . * والأقوى عدم الوجوب لهما . ( الخميني ) . * وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * هذا الاحتياط غير لازم . ( محمّد الشيرازي ) . * لكنّ الأقوى عدم الوجوب . ( تقي القمّي ) . * وإن كان الأقوى عدم وجوب الوضوء لهما . ( الروحاني ) . * الذي يجوز تركه . ( اللنكراني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الخميني ، اللنكراني ) . ( 3 ) إن قصد به الكون على الطهارة ونحوه من الغايات . ( المرعشي ) . * بالمعنى المذكور في وجوب الوضوء بالنذر . ( اللنكراني ) .