أمّا الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة ( 1 ) أداء أو قضاء
شرح
- * الأحوط قصد الكون على الطهارة . ( الإصطهباناتي ) .
* وإن كان الأحوط أن يقصد به الكون على الطهارة . ( الشاهرودي ) .
* وإن كان الأولى أن يقصد به الكون على الطهارة . ( الميلاني ) .
* ما ثبتت نفسيّته بمعنى غير الكون على الطهارة ، بل المقصود في أكثر الغايات أو كلّها هو هذا ، وإنّما أشير بها إليه لشرطية الطهارة فيها لا نفس الأفعال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لم يثبت الاستحباب النفسي للوضوء ، فلا يجب بالنذر . ( الآملي ) .
* بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بناء على أنّ الغسلات والمسحات مع الشرائط أسباب توليدية للطهارة ، وحينئذ لا فرق بين مطلوبية المسبّب أو السبب . ( السبزواري ) .
* الأحوط أن يقصد به الكون على الطهارة . ( زين الدين ) .
* بل هو الأظهر . ( الروحاني ) .
* الوضوء والكون على الطهارة مستحبّ لنفسه على الأقوى كسائر المستحبّات النفسية وإن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المشروطة ، فيجب إن وجبت الغاية ، ويستحبّ إن استحبّت . ( مفتي الشيعة ) .
* بل هو بعيد من المحدث بالحدث الأصغر . ( السيستاني ) .