تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
نفسا ( 1 ) إن قلنا به ، كما لا يبعد ( 2 ) .
شرح
- ( السبزواري ) . * الوضوء لا يصير واجبا بالنذر ؛ لأنّ ما يجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الوضوء وشبهه ، فالوضوء المنذور لا يكون من أقسام الوضوء . ( اللنكراني ) . * سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية . ( السيستاني ) . ( 1 ) في ثبوته بالمعنى المقابل للكون على الطهارة تأمّل . ( الحكيم ) . * الظاهر أنّ الوضوء شرّع مطهّرا ، وهو المستحبّ نفسا ، وهو الذي يقع عليه النذر ، ويجب لمسّ كتابة القرآن ، والطهارة هي الغاية الأولى له سواء قصدت غاية أم لا ، ويكفي قصد عنوان الوضوء عن قصدها ، وتترتب سائر الغايات على هذه الغاية . ( مهدي الشيرازي ) . * سيأتي إن شاء اللّه بعض الكلام في الوضوءات المستحبّة ، وعلى الإجمال الوضوء بقصد القربة وامتثال الأمر به يقع صحيحا . ( الميلاني ) . * استحباب أفعاله الأربعة نفسيّا بدون قصد أيّة غاية حتى الكون على الطهارة بعيد غاية البعد ، وإن صار إليه بعض القدماء وشرذمة من المتأخرين ، مستندين إلى كون تلك الأفعال بنفسها طهارة ، وإلى محبوبية كلّ طهارة ، والمقدّمتان ممنوعتان ومدخولتان ، والتفصيل موكول إلى محلّه . ( المرعشي ) . * في استحباب الوضوء خاليا عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة تأمّل وإشكال . ( اللنكراني ) . ( 2 ) ولكنّ الأحوط أن يقصد به الكون على الطهارة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * مشكل . ( حسين القمّي ) . * فيه بعد . ( الكوه كمرئي ) . * بل هو الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 136 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي