تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
أمر ( 1 ) كالوضوء للكون على الطهارة . أوليس له غاية ( 2 ) ، كالوضوء الواجب بالنذر ( 3 ) والوضوء المستحب
شرح
- * المراد بالوضوء قبل الأكل المأمور به في جملة من الروايات « أ » هو غسل اليدين - ، بل يحتمل أن يكون هو المراد أيضا ممّا ورد من أمر الجنب به قبل الأكل والشرب « ب » . ( السيستاني ) . ( 1 ) الوضوء من المحدث بالحدث الأصغر من هذا القسم مطلقا على الأظهر ، فما هو الشرط للأمور المتقدّمة إنّما هي الطهارة المحصّلة من الوضوء ، فلا وجه لعدّ الكون على الطهارة في قبالها . ( السيستاني ) . ( 2 ) من مصاديق الغايات الخارجية ، وإلّا الوضوء للكون على الطهارة أيضا غاية من الغايات . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) لكنّ الأحوط في مقام امتثال النذر أن يتوضّأ لغاية من الغايات . ( حسين القمّي ) . * لا وجه لعدّه في مقابل غيره ؛ لأنّ النذر لا يصلح للتشريع . ( الحكيم ) . * لا يصير الوضوء واجبا بالنذر ومثله ، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ ، وهو يحصل بإتيان الوضوء المنذور ، وليس الوضوء المنذور قسما خاصّا في مقابل المذكورات ، وليس من الوضوء الّذي لا غاية له ، نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة ، لكنّ استحبابه في نفسه بهذا المعنى محلّ تأمّل . ( الخميني ) . * جعله قسيما لتاليه بعد وضوح لزوم الرجحان في متعلّق النذر كما ترى . ( المرعشي ) . * الوضوء الواجب بالنذر أيضا لا بدّ له من غاية ولو للكون على الطهارة .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 49 من أبواب آداب المائدة ، ح 1 ، 2 ، 3 . ( ب ) الوسائل : باب 20 من أبواب الجنابة ، ح 4 .